رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "سكن لكل المصريين" و"النادي الاجتماعي" بمدينة أكتوبر الج... مركز «الملاذ الآمن»: مخاوف نقص المعروض تقود الفضة لأعلى مستوياتها منذ 14 عامًا مع تصاعد رهانات خفض ا... وزير التعليم: “البكالوريا” و”الثانوية العامة” خياران دون إجبار الطلاب على نظام محدد المصرية للاتصالات تكرم أبطال الأوليمبياد الخاص المصري المشاركين في المسابقة الإقليمية الأولى للفروسي... إقبال واسع على جناح "المصرية للتنمية الزراعية والريفية" في معرض صحاري الدولي 2025 البنك الأهلي المصري يواصل دعمه لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ويحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين ... وزير التموين يبحث مع سفير أوزبكستان تعزيز التعاون فى مجال التجارة الداخلية وزير التعليم العالى: بدء الدراسة فى192 برنامجا دراسيا جديدا بالجامعات الأهلية للعام الدراسى الجديد وزير الإسكان يُوجه بمراجعة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء بالمدن الجديدة «آي صاغة»: الذهب يسجل مستوىً قياسيًا جديدًا مع اندفاع المستثمرين نحو رهانات خفض الفائدة من الفيدرالي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الدستورية: قرار النواب بعدم إقرار قانون الخدمة المدنية لعام 2015 عمل برلماني لا رقابة لنا عليه

قرار البرلمان بعدم إقرار القرار بقانون الصادر فى حالة الضرورة لا يعد تشريعًا.. والرقابة القضائية على السياسة التشريعية أو ملاءمات التشريع ممتنعة

أرست المحكمة الدستورية العليا مبدأ دستوريا مهما مؤداه أن قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016، بعدم إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 مع اعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة، يُعد عملاً برلمانيا خالصا، لا تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة على دستورية القوانين واللوائح.

وأسست المحكمة قضاءها على أن المادة (156) من الدستور خولت مجلس النواب سلطة تقديرية حيال القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية إذا كان مجلس النواب غير قائم، ومنحته بدائل عدة، من بينها عدم إقرارها واعتماد نفاذها خلال الفترة السابقة، كون ذلك يمثل جوهر الولاية التشريعية التى اؤتمن عليها المجلس بمقتضى نصوص الدستور، بمراعاة أن ذلك لا يحول دون مباشرة المحكمة الدستورية العليا رقابتها على ما تضمنه القرار بقانون من أحكام إجرائية وموضوعية، فضلاً عن رقابتها على صحة إجراءات صدوره وعرضه وفقا للدستور. وأضافت المحكمة أن الرقابة الدستورية لا تمتد إلى الخوض فى السياسة التشريعية أو إلى حد إلزام المشرع بإصدار تشريع معين أو تعديل تشريعات قائمة.

وتبعا لذلك قضت بعدم قبول الدعويين بشأن الفصل فى دستورية كل من قانونى الخدمة المدنية الصادر أولهما بقرار رئيس الجهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 وثانيهما بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمناه من ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمعينين فى ظل العمل بأحكامهما إلى مدة خدمتهم الحالية.

اترك تعليقا