رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
ترامب يدرس مشروعاً مع إيران لتحصيل رسوم عبور لمضيق هرمز تعيين حسن عبدالله محافظ البنك المركزي محافظًا لمصر لدى صندوق النقد الدولي العاصمة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة تبحثان تعزيز التعاون لدعم الاستثمار الرياضي وتطوير البنية ال... رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع “بولى سيرف” المصرية للكيماويات بالسخنة باستثمارات 215 مليون د... رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد شراكة بين شركة “إندوراما” وشركة فوسفات مصر "القومي لتنظيم الإعلانات" ينظم ورش عمل لمناقشة الضوابط والأسس الواجب اتباعها عند تخطيط الإعلانات الذهب عند أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع بعد وقف الهجمات على إيران الدولار يهبط عالمياً لأدنى مستوى في أسبوعين بعد إعلان وقف إطلاق النار مع إيران عضو لجنتي القيم والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ: مصر لها دورٌ محوري وتاريخي في صياغة استقرار الشرق الأو... النتائج المالية المستقلة والمجمعة لـ QNBعن الفترة المالية المنتهية في مارس 2026

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

تشريعية النواب ترفض طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء بسبب الكيدية

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رفض طلب بالإذن لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.

واجتمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لنظر طلب مقدم للمجلس الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، وبعد المناقشات صوتت اللجنة برفض الطلب الكيدية، وستعد اللجنة تقريرا بما انتهت إليه لعرضه على المجلس.

وتنص المادة 357 من اللائحة على أن: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية

1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيا – إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.

اترك تعليقا