رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
ترامب يدرس مشروعاً مع إيران لتحصيل رسوم عبور لمضيق هرمز تعيين حسن عبدالله محافظ البنك المركزي محافظًا لمصر لدى صندوق النقد الدولي العاصمة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة تبحثان تعزيز التعاون لدعم الاستثمار الرياضي وتطوير البنية ال... رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع “بولى سيرف” المصرية للكيماويات بالسخنة باستثمارات 215 مليون د... رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد شراكة بين شركة “إندوراما” وشركة فوسفات مصر "القومي لتنظيم الإعلانات" ينظم ورش عمل لمناقشة الضوابط والأسس الواجب اتباعها عند تخطيط الإعلانات الذهب عند أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع بعد وقف الهجمات على إيران الدولار يهبط عالمياً لأدنى مستوى في أسبوعين بعد إعلان وقف إطلاق النار مع إيران عضو لجنتي القيم والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ: مصر لها دورٌ محوري وتاريخي في صياغة استقرار الشرق الأو... النتائج المالية المستقلة والمجمعة لـ QNBعن الفترة المالية المنتهية في مارس 2026

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

ويأتي مشروع القانون اتساقا مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم في الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلا عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظرا لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج – سواء كان ذكرا أم أنثى- في هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخا على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

اترك تعليقا