رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خبير اقتصادي: تراجع واردات القمح بنسبة 22.8% خلال 10 أشهر يرجع لزيادة الإنتاج المحلي والمساحة المزرو... انطلاق القمة الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية برعاية وزارتي "الصحة" و"المالية" غدا الاثنين تعاون بين هيئة التأمين الصحي و"أي كير تكنولوجي" لتدريب 100 طبيب عيون سنويًا "اتحاد البريد العالمي" يشيد بدور مصر.. ويجدّد اتفاقية "مركز التدريب الإقليمي" شراكة استراتيجية بين “فوري” و” اورنچ مصر” لتقديم تجربة شراء آمنة ومتكاملة للعملاء من خلال "Fawry Cov... إسكان للتأمين تدعم صفوفها بقيادة طبية جديدة لإدارة التعويضات شركة LogRhythm | Exabeam توسّع تواجدها في السعودية بإعلان شراكة مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات وافت... منثم تحتفل بمرور 3 سنوات على تأسيسها وتحوّل كيفية بناء المصريين لثرواتهم.. وبمناسبة الذكرى الثالثة ت... ‎باستثمارات تتجاوز الـ 20 مليار جنيه.. "رايات العقارية" تطلق أولى مشروعاتها في السوق المصري النائب سالمان محمد سالمان: البحر الأحمر يدخل عصرًا جديدًا من التنمية والخدمات المتطورة الفترة المقبل...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

ويأتي مشروع القانون اتساقا مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم في الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلا عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظرا لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج – سواء كان ذكرا أم أنثى- في هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخا على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

اترك تعليقا