رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
توقيع بروتوكول تعاون بين Banker’s Lounge والائتلاف الليبي الدولي للتدريب والتطوير « كلييك للتطوير» راعيًا رسميًا للنسخة الثالثة من مؤتمر «TBL » لتعزز حضورها في السوق العقاري المصري وزير الأوقاف ورئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يوقعان بروتوكول تعاون لإدارة وتشغيل مسجد ... شركة QNB للتأجير التمويلي تعقد شراكة استراتيجية مع SBS الرائدة لإطلاق نظام أساسي يُحدث نقلة نوعية في... "ميدار": "Master Sponsor لمعرض CAIRO ICT 2025 للعام الثالث علي التوالي.. ومستقبل سيتي ومدى تقدمان بن... افتتاح مصنع المنصور لفلاتر المركبات بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات نصف مليار جنيه استثمارات كورية بـ4.5 مليون دولار لإقامة مصنع ملابس جاهزة بالقنطرة غرب صندوق المناخ الأخضر يمول مصر 50 مليون دولار لدعم الزراعة الذكية مصر والديار القطرية توقّعان اتفاقًا بقيمة 29.7 مليار دولار لتنفيذ مشروع علم الروم السياحي «آي صاغة»: الذهب يتجاوز 4000 دولار بدعم من تراجع الدولار وسط مخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

«إسكان النواب» توافق رفع القيمة الإيجارية لغير الغرض السكنى

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، نهائيا على مشروع قانون “مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد”.

مادة 1 :

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة 2:
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة 18 مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة الغـيـر غـرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

مادة 3 :
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

مادة 4 :
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحـوال فى اليـوم الـتـالـى لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.

اترك تعليقا