رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: 130 طنًا صافي مشتريات البنوك المركزية في 7 أشهر.. وإعادة توزيع الاحتياطيات لا تعني بيع... بنك ناصر يطلق «انطلاقة نحو التمكين».. تمويل جديد لمستفيدي تكافل وكرامة لبدء مشروعات مدرة للدخل مصر تطرح استراتيجية جديدة للسياحة.. الاستثمار في الاستدامة والرقمنة والذكاء الاصطناعي لتعظيم العائد ... إزالة 9.4 ألف تعدٍ في المرحلة الأولى من الموجة 30.. استرداد 7.1 ألف فدان و3.3 مليون متر من أراضي الد... استثمارات بـ11.3 مليار جنيه في جامعة المنيا.. أكبر مجمع عمليات ومستشفى أورام متكامل لخدمة صعيد مصر يونيليفر ترفع إنتاج مصنع «مشرق» 20%.. مصر تتحول إلى منصة تصدير لأكثر من 30 دولة «الفطيم» تفتح ملف التوسع في مصر.. فرص استثمارية جديدة في اللوجستيات والطاقة والتطوير التجاري بيتكوين تصارع عوائد السندات.. 2.65 مليار دولار تدفقات مؤسسية تدعم العملة قرب 84 ألف دولار العمل تعزز حماية المصريين في الأردن.. ربط إلكتروني لمراجعة العقود وفتح مسارات قانونية للعمالة المصري... أزمة طاقة تلوح في أوروبا.. ارتفاع الأسعار ومخزونات الغاز عند 70% قبل الشتاء

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

«إسكان النواب» توافق رفع القيمة الإيجارية لغير الغرض السكنى

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، نهائيا على مشروع قانون “مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد”.

مادة 1 :

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة 2:
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة 18 مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة الغـيـر غـرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

مادة 3 :
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

مادة 4 :
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحـوال فى اليـوم الـتـالـى لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.

اترك تعليقا