رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير الإسكان: إتاحة 5 % "330 وحدة" لذوى الهمم أو ذويهم بولاية من إجمالى 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسلي... البنك الأهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات الدولارية " فورا وبلس" «آي صاغة»: استقرار نسبي في أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لمحضر الفيدرالي الأمريكي خبير اقتصادي يكشف كيف تنجح الحكومة في خفض معدل التضخم لأكثر من 10% بنهاية 2025 بحضور محافظ شمال سيناء مؤسسة مصر الخير تطلق 22 شاحنة مواد غذائية لأهالي شمال سيناء من أمام المحافظة ... شركة «EGYPROPERTY» تحقق معدلات نمو قوية في مبيعات عملائها من الشركات العقارية بالاعتماد على التكنولو... البريد المصري يصدر طابعَ بريد تذكاريًّا بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس الاتحاد البريدي العالمي شراكة استراتيجية بين اندرايف ومستشفى الناس بتوفير خدمات الشحن والتوصيل النتائج المالية المستقلة والمجمعة لـ QNBعن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2024 "البريد المصري".. يصدر بطاقة تذكارية لـ(أبطال مصر الحائزين على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

«إسكان النواب» توافق رفع القيمة الإيجارية لغير الغرض السكنى

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، نهائيا على مشروع قانون “مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد”.

مادة 1 :

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة 2:
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة 18 مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة الغـيـر غـرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

مادة 3 :
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

مادة 4 :
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحـوال فى اليـوم الـتـالـى لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.

اترك تعليقا