رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
باهر عبد العزيز: الذهب دخل مرحلة تسعير جيوسياسي جديدة والأسواق تعيد حساب المخاطر العالمية «الميراج للتطوير العقاري» تبدأ تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعها الأيقوني «فندق هيلتون العاصمة الجديد... خالد عباس يستعرض تجربة العاصمة الجديدة أمام رئيس وزراء السودان.. وتوجه لنقل النموذج المصري إلى الخرط... شراكة استراتيجية بين Genx و"سيا" لإطلاق مجتمع أعمال دولي يضم مسئولين ومطورين عقاريين سيارتي الجديدة خطرة وعطلها مستمر منذ الاستلام”.. شكوى ضد Chery Egypt وتوكيل غبور بسبب موتور تيجو فور... «كنت هموت أنا وأسرتي».. شكاوى من أعطال خطيرة بسيارة Chery Tiggo 4 Pro بعد أسابيع من شرائها من غبور وزير البترول يصدر حركة تغييرات جديدة بعدد من شركات القطاع منصة مصر العقارية تعلن هيكلة شاملة وإطلاق 10 خدمات جديدة لدعم تصدير العقار المصري بنك مصر يتبرع بـ130 مليون جنيه لدعم مؤسسة مجدي يعقوب ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق مصر تتصدر المشهد فى بورصة لندن للسياحة 2026 كشريك رئيسى

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

«إسكان النواب» توافق رفع القيمة الإيجارية لغير الغرض السكنى

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، نهائيا على مشروع قانون “مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد”.

مادة 1 :

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة 2:
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة 18 مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة الغـيـر غـرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

مادة 3 :
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

مادة 4 :
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحـوال فى اليـوم الـتـالـى لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.

اترك تعليقا