رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
تسلا تتصدر أكبر حملات استدعاء السيارات في الصين.. 4 ملايين مركبة بسبب مخاوف من مقابض الأبواب انطلاق «سمارت هوم تكنولوجي إكسبو 2026» لتعزيز فرص الاستثمار في سوق التكنولوجيا الذكية بمصر مشاركة متميزة لمصنع " تيتانيوم " التابع لمجموعة السلمانية بمعرض Middle East Lighting Expo بمركز مصر ... «مرصد الذهب»: الذهب يتجاوز 4600 دولار ويسجل أعلى مستوى في 3 أشهر.. ضعف الدولار ومخاوف الدين الأمريكي... «خبراء الضرائب»: تنمية صناعات الرمال السوداء يتيح لمصر 50 مليار جنيه سنويًا خبير اقتصادي يوضح لماذا فضل البنك المركزي الاحتفاظ بسعر الفائدة كما هي ؟ البنك المركزي يثبت الفائدة للمرة الرابعة.. الإيداع 19% والإقراض 20% وسط ترقب مسار التضخم شركة «AOD» تستعد لطرح «7West» بالقاهرة الجديدة وتواصل نجاح «Nxt Medical Hub» بالمنيا الجديدة تحويلات المصريين بالخارج تكسر الأرقام القياسية.. 47.3 مليار دولار خلال عام بزيادة 29.6% مصر تقترب من تصدير الكهرباء لأوروبا.. مشروع ربط بحري بـ3 آلاف ميجاوات عبر إيطاليا

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب يقرر إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك وخضوعها لقانون البنك المركزي

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري .

وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادي العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

وأضافت المادة الثالثة أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها .

وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقا