رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
طلبات مصر تطلق مبادرتين لتوفير وجبات غذائية صحية لدعم طلاب المدارس والأطفال الفلسطينيين بمصر بنك QNB مصر ومؤسسة "صناع الخير" يفتتحان مدرسة أبو العز الابتدائية بدمياط بعد تطويرها الصفوة للتطوير العمراني SUD تحتفل بتسليم وحدات مشروع «ذا بيرل» بالمنصورة الجديدة... ليصبح التسليم ال... بقرار جمهوري رقم 575 لسنة 2025.. تعيين المهندس حلمي جاويش عضوًا بمجلس الشيوخ رئيس شركة A2Z العقارية يشيد بدور فريق العمل في نجاح معرض "بُناة مصر" بأبوظبي مركز «الملاذ الآمن»: الفضة تسجل أعلى مستوى منذ 1980 وسط الإغلاق الحكومي الأمريكي وأزمة سيولة في لندن محمد مطاوع : تكامل التطوير العقاري والسياحي والإدارة الفندقية يعزز رؤية الدولة 2030 حذر د.وفيق نصير منذ 10 سنوات من “قنبلة إيران النووية”.. وها هي الكارثة تتحقق حان الوقت لتعديلها ووزير الصحة يبحث مع رئيس التحالف الصحى الألماني سبل تعزيز التعاون الثنائى وفرص الاستثمار في القطاع ا... وزير الإسكان: بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكترونى للمواطنين المخاطبين بقانون “الإيجار القديم” اليوم

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب يقرر إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك وخضوعها لقانون البنك المركزي

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري .

وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادي العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

وأضافت المادة الثالثة أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها .

وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقا