رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الدولار يقترب من 53.15 جنيه في البنوك ويواصل الارتفاع الطفيف بداية تعاملات الخميس «CIB» يرفع الفائدة على الشهادات المتغيرة إلى 19.5% لتعزيز جاذبية الادخار خبير اقتصادي يكشف أسباب وأهمية زيادة تحويلات العاملين بالخارج لـ 29.2 مليار دولار خلال 8 أشهر «المصرية للتنمية الزراعية»: لا أزمات في الأسمدة.. مخزون آمن واستعداد كامل لصرف احتياجات الموسم الصيف... شركة «Monterra Developments» تطلق مشروع «Monterra Bay» بشراكة مصرية روسية لأول مرة بالسوق العقاري "جامعة الشارقة" تختار "العاصمة الجديدة" لأول توسع دولي لها.. فرع ضخم على 100 فدان يضم 10 كليات المصرية للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع ميركون للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصالات المتكاملة في عدد ... تعافي الذهب عالميًا من أدنى مستوياته في شهر وسط ضغوط النفط والتضخم «توتال إنرجيز» تعود للتنقيب عن الغاز في مصر واستهداف حوض هيرودوت بالمتوسط الاقتصاد البريطانى مهدد بخسارة 68 مليار جنيه إسترلينى مع تعثر جهود وقف حرب إيران

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

منح 3 بنوك مهلة سنة لتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020

نشرت الجريدة الرسمية قراراً بمنح 3 بنوك ممثلة فى الاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري مهلة سنة لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون رقم 194 لسنة 2020.

وأضاف القرار أن لمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بالغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى .

وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه .

وذكرت المادة الثالثة أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقا