رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب» الذهب يقفز 45 جنيهًا بعد بيانات التضخم الأمريكية.. عيار 21 يصعد إلى 6300 جنيه والأوقية ... الذهب يقترب من أدنى مستوى في أسبوع.. رهانات رفع الفائدة الأمريكية تهوي بالمعدن 2% والأسواق تترقب بيا... التجارة بين مصر والبريكس تقفز 25.5% إلى 36.7 مليار دولار.. والاستثمارات ترتفع 29.7% والتحويلات تسجل ... «الطاقة الدولية» تحذر من صدمة نفطية في 2026.. نقص الإمدادات يقفز إلى 5.7 مليون برميل يوميًا والأسعار... النفط يتجاوز 100 دولار رغم التراجع.. هجمات هرمز تهدد إمدادات الطاقة وتدفع الديزل الأمريكي لمستوى قيا... الدولار يقترب من 100 نقطة.. النفط والتضخم الأمريكي يضغطان على الأسواق وعائد السندات يقترب من 5% «الري» تتحرك لتأمين المياه لـ6.3 مليون فدان.. إحلال ورفع كفاءة 598 محطة و2,250 وحدة رفع على مستوى ال... «النقل» تضخ 3 مليارات جنيه في مشروعات 2026.. إيرادات الشركة تقفز 72% إلى 2.4 مليار والأرباح تتجاوز 2... «مصر وفرنسا» تفتحان بوابة استثمارات زراعية جديدة.. تصنيع الأسمدة وتبادل السلالات الحيوانية وتكنولوجي... «مصر للطيران» تتحرك لاقتحام سوق الطيران منخفض التكلفة.. شراكات جديدة لخفض التكاليف ورفع كفاءة الخدما...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب يقرر إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك وخضوعها لقانون البنك المركزي

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري .

وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادي العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

وأضافت المادة الثالثة أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها .

وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقا