رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
 حسن علام: شركات المقاولات تفتح بيوت 25 مليون مصري.. و50 ألف جنيه متوسط الأجور بالشركة خبير عقاري يحذر من الاستثمار في «كيان سيتي»: السعر مرتفع مقارنة بالموقع والتشطيب.. والمشروع أقرب لمد... رادكس للتطوير العقاري تستقبل طلاب هندسة EUE في جولة ميدانية بمشروع «أجايل» بالعاصمة الإدارية الجديدة «الديوان للتطوير العقاري» تستثمر 1.6 مليار جنيه لإطلاق مشروع سياحي جديد في رأس الحكمة أوراسكوم للمناطق الصناعية والجامعة البريطانية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز البحث العلمي والابتكار وربط ... شركة «BHM» تعلن الانتهاء من 90% من إنشاءات «كيرا تاور» بالعاصمة الإدارية.. وتؤكد التزامها بالجدول ال... شركة «Arclyn Developments» تسدد 86% من قيمة أرض مشروع «ميتروفا» قبل إطلاقه رسميًا تأكيدًا لقوتها الم... عبد الله سلام ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لقادة الاستدامة 2026 «أوريا للتطوير» تطلق مشروع «كنان» كأحدث مشاريعها باستثمارات 2.5 مليار جنيه ضمن خطتها للتوسع الفترة ا... " العاصمة.. أصل البداية " .. مزايا للتطوير العقاري تستعرض إنجازاتها بالعاصمة الإدارية وتستعد لمرحلة ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب يقرر إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك وخضوعها لقانون البنك المركزي

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري .

وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادي العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

وأضافت المادة الثالثة أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها .

وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقا