رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
جرجس يوسف يعلن إهداء شاليه ب"Jamila" لكل لاعب بالمنتخب الوطني لكرة القدم.. وعضوية فندقية للجهاز الفن... القبض على منى عبود صاحبة كمبوند «جاردن هيلز» بمطار القاهرة لتنفيذ 8 أحكام قضائية المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.. والإيداع عند 19% والإقراض 20% "جلوبال كورب" تحصل على تمويل بقيمة 15 مليون دولار من "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" لدعم ت... «دبي للتطوير» و«AEMP» تبدآن فصلًا جديدًا في مسيرة التعاون بمشروع «Spark Mall» نجاح جهود جمعية المطورين العقاريين في التوصل إلى تيسيرات جديدة بشأن أزمة إعادة تسعير 162 قطعة أرض با... «مرصد الذهب»: السعوديون اشتروا أكثر من 360 طنًا من الذهب خلال 5 سنوات «مرصد الذهب»: الذهب يرتفع محليًا وعالميًا.. والأسواق تترقب قرار «المركزي المصري» وسط هيمنة الدولار ع... 9 مليارات جنيه لتمويل «زد الشيخ زايد».. بنك مصر يقود أكبر تحالف مصرفي لدعم مشروع أورا ديفلوبرز بنك مصر يطلق "كرنفال بنك مصر" خلال شهر يوليو 2026 بعروض مميزة لحاملي بطاقاته الائتمانية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب يقرر إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك وخضوعها لقانون البنك المركزي

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري .

وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادي العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

وأضافت المادة الثالثة أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها .

وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقا