رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان

مناقشات واسعة حول المادة التاسعة بقانون الرياضة بالشيوخ

شهدت المادة التاسعة من تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والتى تتضمن عددا من الامتيازات للهيئات الرياضية، وكذلك بعض الإعفاءات الممنوحة لها، مناقشات واسعة أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد.

جاء ذلك بعدما طالب أحد النواب بإلغاء الإعفاءات الممنوحة للأندية الرياضية، قائلا: “إذا كانت هناك إعفاءات للأندية الرياضة، فكيف تكون هناك المنافسة؟”.

 

ورفض مجلس الشيوخ، مقترحا بإلغاء الإعفاءت عن المؤسسات الرياضية.

وتنص المادة (9) على: تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص بالامتيازات الآتية:

عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة، وللمحافظ المختص إزالة أى تعد عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.

تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن 20 فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66,6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.

تُحمل الخزانة العامة بالمبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية وفق الإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية نظير الآتى:

الضرائب العقارية، ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات، وغيرها من مستندات.

رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية، وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ورسوم التصديق على التوقيعات، ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.

الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتى تلزم لممارسة نشاطها، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة، وكذا الضرائب والرسوم المستحقة على الأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية لصالح أنشطة الشباب.

ويُحظر التصرف فى الأدوات والمهمات المشار إليها فى هذا البند لغير الهيئات الرياضية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ تحمل الخزانة العامة، إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة عنها وفقا لحالتها وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد، على ألا تزيد قيمة الضرائب والرسوم الجمركية التى تحصل بسبب التصرف عن القيمة التى سبق للخزانة العامة تحملها.

وتلتزم الهيئات الرياضية التى يتم التصرف إليها فى الأدوات والمهمات المشار إليها بالقيد ذاته حتى انتهاء مدة الـ5 سنوات المقررة من تاريخ تحمل الخزانة العامة بتلك الضرائب والرسوم.

ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية، بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهى.

اترك تعليقا