رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بن غاطي تستقطب كريم بنزيما لشراء وحدات في مشروعاتها العقارية بدبي «الديار القطرية» تطور منطقة استثمارية على 4900 فدان بالساحل الشمالي.. مشروع عمراني متكامل بـ15 عامًا... «ميدار» تختتم مسابقة كبرى للتصميم المعماري بمشاركة طلاب هندسة عين شمس لتصميم مركز ثقافي في «مستقبل س... «مرصد الذهب»: 15 جنيهًا زيادة في عيار 21.. تراجع الدولار وانحسار توقعات رفع الفائدة يدعمان المعدن استثمارات سياحية ضخمة جنوب الغردقة.. تخصيص أكثر من مليون متر مربع لـ16 مشروعًا وإضافة 856 غرفة فندقي... فيزيتا" تختتم مشاركتها في قمة "Techne Summit 2026" كراعٍ لمسار التكنولوجيا الصحية شراكة بين جامعة IE ومجموعة إي اف چي القابضة لتعزيز تنمية المواهب والابتكار في مصر «فيديكس» تحصل على شهادة «CEIV Pharma» من «إياتا» لمركزها المحوري في مطار دبي وورلد سنترال البنك الزراعي المصري يعلن عن تعيين حسن السعيد رئيساً للشئون القانونية «رامسكو».. حضور مصري فريد في تقرير الشمول المالي للمرأة لدول بريكس

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مشروع قانون العمل يحدد اختصاصات صندوق التدريب والتأهيل ومجلس تنمية الموارد

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، أهداف ومهام صندوق التدريب والتأهيل، وينص على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم.

وينص مشروع القانون، على أن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:

1.تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك ما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

2.وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.

ووفقا لمشروع القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال والوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

كما ينص مشروع القانون على أن يشكل في نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها في المادة السابقة، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجالس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.

اترك تعليقا