رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بالإنفوجراف: "الإسكان" توضح كيفية تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون "الإيجار القديم" للحصول ... انطلاق مؤتمر "نيو جين - Neo Gen" للتكنولوجيا العقارية والتوأمة الرقمية والمدن الذكية والبيئة المستدا... وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور... حوار|"Savoir" تُعلن نهاية عصر التسويق التقليدي.. خلود سباق لـ"تواصل24": لا نبيع وحدات بل نبني ثروات.... وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجارى,, إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضى توفيق الأوضاع بالعبو... الرقابة تصدر معايير الملاءة المالية لقطاع التمويل غير المصرفي وفقا لبازل 3 الأعلى للطاقة يناقش توفير الكهرباء اللازمة لـ 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا «آي صاغة»: تراجع طفيف في أسعار الذهب محليًا مع ترقب الأسواق لبيانات أمريكية وتطورات جيوسياسية المصرية للاتصالات تُحقق 50.6 مليار جنيه إجمالي إيرادات.. ونمو قاعدة العملاء على مستوى كل الخدمات فوري تعلن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مشروع قانون العمل يحدد اختصاصات صندوق التدريب والتأهيل ومجلس تنمية الموارد

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، أهداف ومهام صندوق التدريب والتأهيل، وينص على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم.

وينص مشروع القانون، على أن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:

1.تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك ما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

2.وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.

ووفقا لمشروع القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال والوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

كما ينص مشروع القانون على أن يشكل في نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها في المادة السابقة، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجالس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.

اترك تعليقا