رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شعبة الذهب تكشف حقيقة خصم أسعار شراء الذهب المستعمل «سمارت باي» تعزز التحول الرقمي في مصر بحزمة مبتكرة من خدمات الدفع الرقمي للأفراد والشركات والمؤسسات ... العاصمة الإدارية تستقبل رئيس مجلس إدارة المدينة الإدارية الجديدة بالأردن لبحث آفاق التعاون المشترك و... بوتيرة متسارعة.. وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ 268 عمارة بـ"سكن مصر" و"جنة" في المنصورة الجديدة آي صاغة»: الذهب يترقب خفض الفائدة… واستقرار بالسوق المحلية رئيس مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقارى: الاستراتيجيات الواضحة أساس نجاح المطورين فى مواجهة متغير... «مجموعة الحبيب» توقع عقداً استراتيجيًا حصريًا مع «JKFacilities» لإدارة وتشغيل مشروع «Happiness Plaza... "شراكات استراتيجية كبرى تدعم انطلاقة زعيم هولدينج فى مشروع Lora Eastfield بالشروق وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ 105آلاف وحدة سكنية بمدينة أكتوبر الجديدة مدينة السويس الجديدة تستعد لتوصيل الغاز الطبيعي وتنفيذ الخدمات بالمرحلة العاجلة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وزارة العمل تصدر كتابًا دوريًا بآليات تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

أصدرت وزارة العمل صباح اليوم الإثنين كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه، ولتعميم هذا “الكتاب” على كافة المنشأت ،لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل .

رعاية وحماية العمال

ووجه حسن شحاتة وزير العمل،مُديري المديريات،ومُفتشي العمل، بمتابعة تنفيذ المنشأت،لما جاء في قرار “القومي للأجور” ، وقال الوزير أن هذا” القرار ” يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج” ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،من أصحاب أعمال وعمال ،كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل،وتهيئة بيئة العمل اللائقة له ،بما ينعكس على زيادة الإنتاج ،الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا،وأوضح أن هذه الفترة تشهد تعاونًا،و”حوار إجتماعي “غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة،وأصحاب أعمال ،وعمال،من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة ،والمصالح المشترك للطرفين،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،وتُشجع على الإستثمار ،وتُساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

 العمل والإنتاج

ودعا الوزير عمال مصر إلى المزيد من العمل والإنتاج للمُشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية.

 

وقالت وزارة العمل في بيان لها اليوم، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم ” 27 “، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ،والذي نص في المادة الأولى منه على أنه ” يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه ” ستة آلاف جنيه فقط لا غير “،وذلك اعتبارًا من 1/ 5/ 2024 محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج ” من المادة ” 1 ” ،من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها “10 عمال فأقل”، من تطبيق أحكامه .

توحيد مفاهيم العمل

وأوضحت “الوزارة” أنها أصدرت هذا”الكتاب الدوري” حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق “الحد الأدنى “وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند” ج ” من المادة ” 1 “،من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفاً دقيقاً للأجر ،والذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور ، ويشمل “العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية – المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة “، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات،كما نصت المادة”45 ” من ذات القانون على أنه ” لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك ،أو في كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر “..

وأضاف “البيان” أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه ، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً.. وأشار البيان إلى أنه في حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقاً لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصاً.

و أوضح البيان أنه وفقًا لنص المادة الثانية من قرار” المجلس القومي للأجور” يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ،والعمل، وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024 ،على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.

اترك تعليقا