رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
 محمد علي خير يحذر من ضم الخبز المدعم للدعم النقدي: الرغيف أمن قومي.. وتخفيض وزنه 22% قرار يحتاج مرا... الذهب يفقد 785 جنيهًا منذ بداية يونيو.. ويقترب من محو مكاسب العام «ريفليكت للتطوير العقاري» تتعاقد مع «إيجي ماب» لاستقطاب علامات تجارية قوية بمشروعي «إنفنيتي» و«سيليك... «خبراء الضرائب»: نرحب بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ونطالب بـ 4 تعديلات جوهرية رئيس لاشين هولدينج: أزمات 2020 هزّت القطاع العقاري.. و"ذا سيتي" أنجز 75% من أعماله هاني توفيق: سد عجز 700 ألف معلم أولى من المونوريل والقطارات المتجهة لمدن غير مأهولة «برايم هيلز للتطوير» تطلق مشروع «برايم بلازا 6 أكتوبر» باستثمارات 2.5 مليار جنيه Prime Hills Developments launches Prime Plaza Mall October with EGP 2.5bn investments "باور وادي" توسع انتشار أجهزة INSPECTOR إلى 36 سوقًا تصديريًا خلال النصف الأول من 2026 وتحقق نموًا ي... «مرصد الذهب»: علاوة الذهب عند 166 جنيهًا تعكس استمرار قوة الطلب الاستثماري في السوق المحلية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

منح 3 بنوك مهلة سنة لتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020

نشرت الجريدة الرسمية قراراً بمنح 3 بنوك ممثلة فى الاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري مهلة سنة لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون رقم 194 لسنة 2020.

وأضاف القرار أن لمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بالغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى .

وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه .

وذكرت المادة الثالثة أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقا