رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"فشل ذريع في التسليم وعقود "مذلة": لا تقعوا في فخ المطورون العرب.. عميل يكشف عن عقود إذعان وتأخير يم... «الفيدرالي الأميركي» يثبت الفائدة عند 4.5% وسط تنامي الغموض الاقتصادي وزير المالية: الموازنة الجديدة تحقق توازناً بين الانضباط المالى والدعم الاجتماعى بنك مصر "أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات" و"أفضل بنك في مجال التجزئة المصرفية" و"أفضل بنك رقمي" في م... البريد المصري يُطلق خدمة توصيل مستندات التجنيد بالتعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة بالتنسيق مع الإسكان.. الرى تضع ضوابط دقيقة لسحب المياه من نهر النيل بالصور..وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق والطرق ومشروع “ديارنا” السكني بمدينة العاشر من رمضان وزير الزراعة يبحث مع خبيرين دوليين تعزيز استراتيجيات التنمية الزراعية والأمن الغذائى فى مصر دي بي ورلد – مصر ترسّخ ريادتها الإقليمية باستقبال "سفينة تغويز عملاقة" وتُنجز ثلاث عمليات بحرية استر... بنك نكست يفعّل حلول (يو آي باث UiPath) بالشراكة مع شركة بى.ام.بى مصر للأتمتة الذكية لتحقيق التميز ال...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

«الضرائب»: استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%

نفي رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى في شأن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب.
وأوضح فى بيان، أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، فى 19 مايو 2013 فقط، ويدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت التصرفات في العقد الواحد، وذلك علي النحو التالي إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3000 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4000 جنيه، وذلك دون غرامات تأخير.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه بالنسبة للتصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19 مايو 2013، تُفرض عليها ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة، أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه، أو وحدة سكنية منه، أو غير ذلك وذلك وفقا لنص القانون الحالي.
اترك تعليقا