رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
رئيس "صناعة النواب" يدعو لرؤية موحدة بين التخطيط والصناعة لضمان واقعية المستهدفات الاقتصادية بنك مصر يرفع العائد على شهادة "القمة" الثلاثية ليصل إلى 17.85% سنويًا ويطلق باقة من الشهادات  تصل إل... محمد فريد: 933 مليون جنيه تنفقها الدولة كل ساعة.. وثلثا الإنفاق يذهب للدين على حساب التنمية «بريليانت للتطوير» تطلق حملة «بريق يسبق الزمن» لترسيخ مكانتها كخيار أول وآمن لعملائها محمد سمير مكي: تحديث قانون الشركات ضرورة ملحة بعد 44 عامًا لمواكبة التطورات الاقتصادية وجذب الاستثما... نهاية أزمة أرض الزمالك.. تخصيص قطعة مميزة للنادي في حدائق أكتوبر ولبيب يوجه الشكر لوزارة الإسكان وزير التموين و«إي فاينانس» يبحثان تنفيذ مشروع «كاري أون» لتطوير المنافذ التموينية بالحلول الرقمية بعد إقرار الموازنة الجديدة.. كجوك: 836.8 مليار جنيه للدعم و822.8 مليارًا للأجور و80 مليارًا لتحفيز ا... الدولار يرتفع 2.7% منذ بداية العام مدعومًا بتدفقات الملاذ الآمن والفائدة المرتفعة الذهب يرتفع 0.4% عالميًا رغم الضغوط الناتجة عن توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مشروع قانون العمل يحدد اختصاصات صندوق التدريب والتأهيل ومجلس تنمية الموارد

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، أهداف ومهام صندوق التدريب والتأهيل، وينص على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم.

وينص مشروع القانون، على أن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:

1.تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك ما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

2.وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.

ووفقا لمشروع القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال والوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

كما ينص مشروع القانون على أن يشكل في نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها في المادة السابقة، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجالس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.

اترك تعليقا