رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
تزامناً مع افتتاح مقرها الرئيسى الجديد  " مزايا للتطوير العقارى " تستعد لإطلاق مشروع جديد يمثل نقلة... ترامب يعلن فرض رسوم 20% على الشحنات العابرة لمضيق هرمز OPPO Continues Its Expansion in Egypt with the Opening of Its Fifth Branch in Benha OPPO تواصل التوسع في مصر بافتتاح فرعها الخامس بمدينة بنها.. وعروض تقسيط بدون مقدم أو فوائد البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بيCIB) يحصد جائزة أفضل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر للمر... غدًا.. انطلاق القمة الخامسة للاستثمار في التعليم بمشاركة وزراء وسفراء وقيادات كبرى المؤسسات الاقتصاد... "السلماني جروب" تتوسع صناعياً بمحور قناة السويس وتستهدف الريادة في صناعة المسامير والصناعات المغذية قريبًا في مصر.. فيفو تستعد للكشف عن الجيل الجديد من الابتكار البصري مع سلسلة X300 «مرصد الذهب»: ارتفاع الدولار والعلاوة السعرية يقلصان خسائر الذهب في السوق المصرية "تاون واي" تدعم هيكلها الإداري وتعين محمد مصطفى رئيساً للقطاع التجاري

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مشروع قانون العمل يحدد اختصاصات صندوق التدريب والتأهيل ومجلس تنمية الموارد

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، أهداف ومهام صندوق التدريب والتأهيل، وينص على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم.

وينص مشروع القانون، على أن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:

1.تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك ما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

2.وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.

ووفقا لمشروع القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال والوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

كما ينص مشروع القانون على أن يشكل في نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها في المادة السابقة، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجالس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.

اترك تعليقا