رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
CIB يتمم سابع إصدار توريق بقيمة 2.17 مليار جنيه لصالح “درايف” لتعزيز السيولة والتوسع جلوبال كورب للخدمات المالية تُتم أول إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة مليار جنيه لدعم نشاط التخصيم سارة الغريب عضو مجلس إدارة مؤسس ورئيسًا للقطاع التجاري بشركة " TAMADON DEVELOPMENTS" بخبرة تتجاوز 10... Arady Misr Launches “Masri” to Lead Egypt’s First Fully Integrated Land Trading Technology Ecosystem منصة «أراضي مصر» تطلق «مصري» لقيادة أول منظومة تكنولوجية متكاملة لتداول الأراضي في مصر شركة «نافيكس» تبحث على هامش اجتماع الإسكوا آليات التعامل مع التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج أزمة إيداع بـ10 آلاف جنيه عبر ماكينة بنك البركة تكشف خللًا في تسويات الـATM بين البنوك تقرير حكومي يرصد 32 مليار دولار فرصًا تصديرية غير مستغلة أمام الصادرات المصرية تحرك عاجل من وزير الاستثمار.. رقمنة كاملة لخدمات المستثمرين وتقليل الإجراءات لأقصى حد مصر ترفع مستهدفات ضريبة الدمغة على البورصة إلى 845 مليون جنيه بالموازنة الجديدة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مشروع قانون العمل يحدد اختصاصات صندوق التدريب والتأهيل ومجلس تنمية الموارد

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، أهداف ومهام صندوق التدريب والتأهيل، وينص على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم.

وينص مشروع القانون، على أن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:

1.تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك ما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

2.وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.

ووفقا لمشروع القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال والوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

كما ينص مشروع القانون على أن يشكل في نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها في المادة السابقة، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجالس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.

اترك تعليقا