رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بعد حادث شاحنة محملة بـ8 سيارات جيتور.. «القصراوي» يخطر حماية المستهلك بأرقام الشاسيهات لمنع تداول ا... محمد شاهين لـ«تواصل24»: مدّ آجال السداد مش حل.. العقار المصري يحتاج منتجًا جديدًا بتكلفة تناسب العمي... «الشروق» تعزز جاذبيتها السكنية والاستثمارية.. اكتمال تطوير بنية «دار مصر» وطفرة في الطرق والخدمات وا... «كاري أون» تتوسع بقوة في تجارة التجزئة.. 20 فرعًا جديدًا ترفع شبكة المنافذ إلى 24 فرعًا بالقاهرة وال... واشنطن تصعّد الحرب التجارية مع كندا.. رسوم 50% تضرب الجبن والصلب والقوارب وحظر واردات جديدة يبدأ 29 ... حج الجمعيات 2027 يحدد الأسعار.. 480 ألف جنيه للمستوى الأول و255 ألفًا للأقل تكلفة واختيار 12 ألف حاج... الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين.. رهانات رفع الفائدة الأمريكية تقفز إلى 93% والنفط عند 107 دو... الذهب يتراجع مع صعود النفط.. رهانات رفع الفائدة الأمريكية تضغط على الأوقية إلى 4288 دولارًا «CIB» والبنك الأوروبي يدعمان التصنيع الأخضر.. محطة شمسية بقدرة 4.3 ميجاوات لتشغيل مصنع «سامسونج» في ... «الإسكان» توسّع شراكة القطاع الخاص في تحلية المياه.. 11 محطة مطروحة للتشغيل والصيانة ودفع الاستثمارا...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مشروع قانون العمل يحدد اختصاصات صندوق التدريب والتأهيل ومجلس تنمية الموارد

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، أهداف ومهام صندوق التدريب والتأهيل، وينص على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم.

وينص مشروع القانون، على أن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:

1.تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك ما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

2.وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.

ووفقا لمشروع القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال والوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

كما ينص مشروع القانون على أن يشكل في نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها في المادة السابقة، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجالس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.

اترك تعليقا