رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
إمبابي: سعر دولار الصاغة يقفز 30 قرشًا بسبب تزايد التصدير خارطة مصالح وشراكات أولية أبرز مخرجات ملتقى PropTech Ecosystem Retreat لتعزيز التعاون بين الأسواق ال... محمد عبد الحكيم يقود قوافل للتطوير العقاري نحو آفاق استثمارية غير مسبوقة بتعيينه رئيسًا للقطاع التجا... "زادة للتطوير" تستكمل مسيرتها بخطى ثابتة .. وتستعد لإطلاق مشروعها الثاني في "زايد الجديدة" وزير الإسكان: إتاحة كراسات شروط الطرح الثانى لإعلان “سكن لكل المصريين7” عبر منصة مصر الرقمية بنك QNB مصر يفتتح مقر فرع البنك بمدينة العلمين الجديدة بدء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات من 12 إلى 24 يوليو عبر موقع التنسيق الإلكترونى وزير الصناعة يوافق على قبول مصلحة الكفاية الإنتاجية دفعة جديدة من الطلاب أسعار النفط ترتفع بعد 3 أيام من الخسائر مع تراجع المخزونات الأمريكية المركز الإعلامى لمجلس الوزراء: الدولة مستمرة فى دعم محصول الذرة الشامية وتعمل على زيادة إنتاجيته

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مشروع قانون العمل يحدد اختصاصات صندوق التدريب والتأهيل ومجلس تنمية الموارد

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، أهداف ومهام صندوق التدريب والتأهيل، وينص على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم.

وينص مشروع القانون، على أن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:

1.تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك ما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

2.وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.

ووفقا لمشروع القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال والوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

كما ينص مشروع القانون على أن يشكل في نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها في المادة السابقة، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجالس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.

اترك تعليقا