رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«فلوسي متحفظ عليها قبل العيد».. غضب عميل من بنك المشرق بسبب قيود على استخدام حسابه مدير«مرصد الذهب»: مخاوف تدبير العملة تدفع الصاغة للتحوط و 105 جنيهات فرقًا بين المحلي والعالمي هليكوبتر و3000 باراشوت يشعلان أجواء عيد الأضحى في أكتوبر والشيخ زايد برعاية الأولى العقارية خدمات غير مسبوقة لحجاج السياحة المصريين بمخيمات منى وعرفات قبل الوقوف بعرفة متى بشاي: التصدير والحرارة وراء ارتفاع أسعار الطماطم التموين ترفع حالة الطوارئ وتكثف الرقابة على الأسواق والمخابز خلال عيد الأضحى لضمان توافر السلع واستق... «مدبولي»: مصر تقترب من “صفر مستحقات” للشركاء الأجانب بالبترول.. واكتشافات جديدة تعزز أمن الطاقة وتقل... جمعية المحاسبين القانونيين ACCA تقود مستقبل المالية في مصر بمعايير IFRS والمؤهلات الدولية تراجع جديد للدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 25 مايو 2026.. وسعر البيع يسجل 52.36 جن... البنك الزراعي المصري يوزع صكوك الأضاحي على 5 آلاف أسرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ضمن مبادرة "سكة خير...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

من فروع بنك ناصر الاجتماعي.. وزارة التضامن تستأنف صرف معاشات شهر يناير

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحدد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما يستمر البنك فى تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يناير للمتخلفين عن الموعد المحدد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلي لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقا