رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
 حسن علام: شركات المقاولات تفتح بيوت 25 مليون مصري.. و50 ألف جنيه متوسط الأجور بالشركة خبير عقاري يحذر من الاستثمار في «كيان سيتي»: السعر مرتفع مقارنة بالموقع والتشطيب.. والمشروع أقرب لمد... رادكس للتطوير العقاري تستقبل طلاب هندسة EUE في جولة ميدانية بمشروع «أجايل» بالعاصمة الإدارية الجديدة «الديوان للتطوير العقاري» تستثمر 1.6 مليار جنيه لإطلاق مشروع سياحي جديد في رأس الحكمة أوراسكوم للمناطق الصناعية والجامعة البريطانية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز البحث العلمي والابتكار وربط ... شركة «BHM» تعلن الانتهاء من 90% من إنشاءات «كيرا تاور» بالعاصمة الإدارية.. وتؤكد التزامها بالجدول ال... شركة «Arclyn Developments» تسدد 86% من قيمة أرض مشروع «ميتروفا» قبل إطلاقه رسميًا تأكيدًا لقوتها الم... عبد الله سلام ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لقادة الاستدامة 2026 «أوريا للتطوير» تطلق مشروع «كنان» كأحدث مشاريعها باستثمارات 2.5 مليار جنيه ضمن خطتها للتوسع الفترة ا... " العاصمة.. أصل البداية " .. مزايا للتطوير العقاري تستعرض إنجازاتها بالعاصمة الإدارية وتستعد لمرحلة ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

من فروع بنك ناصر الاجتماعي.. وزارة التضامن تستأنف صرف معاشات شهر يناير

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحدد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما يستمر البنك فى تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يناير للمتخلفين عن الموعد المحدد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلي لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقا