رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بالمزاد العلني: "الإسكان":طرح محال وصيدلية ووحدات إدارية ومهنية للبيع بمدينة النوبارية الجديدة..وبيع... جمعية خبراء الضرائب: 15 مليار جنيه عائد متوقع بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم قرار جمهورى بتجديد تكليف محمد فريد صالح قائما بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام توقيع أكبر صفقة لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر قيمتها 35 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية ترتفع لـ 3.36 مليار دولار بالنصف الأول 2025 وزير الإسكان: 17 أغسطس..بدء تسليم 114 قطعة أرض مقابر بمدينة القاهرة الجديدة بنك القاهرة يواصل مشاركته الفعّالة في فعاليات الشمول المالي بمناسبة اليوم العالمي للشباب ويطرح عروضا... وزارة الإسكان تعلن عن انطلاق ملتقى "بوابة استثمار البحر المتوسط" في 22 أغسطس الجاري بنورث سكوير مول ... رويـال للتطوير العقاري تطلق أول خدمة " كول سنتر " بالذكاء الاصطناعي في مصر لخدمة عملائها «آي صاغة»: الذهب يواصل الصعود محليًا وعالميًا مع تصاعد المخاطر التجارية وتزايد الرهانات على خفض الفا...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

اترك تعليقا