رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
المصرية للاتصالات تحقق 22.6 مليار جنيه أرباحًا في 2025 بنمو 123%.. والإيرادات تقفز إلى 106.7 مليار ج... «آي صاغة»: الذهب يرتفع محليًا وعالميًا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار «أركانيا للتطوير» تعزز ريادتها بالإعلان عن خطة تنفيذ قوية في مشروعاتها خلال 2026 مبادرة "هبة في محلّها" توزع أكثر من 500 ألف منتج وسلعة جديدة خلال شهر رمضان المبارك البنك الزراعي المصري يقود قاطرة المسؤولية المجتمعية: «سكة خير» في رمضان و250 زرع قرنية وتطوير 100 نق... شراكة بين QNB مصر و«بوبا إيجيبت للتأمين » لتقديم خدمات التأمين الطبي الدولي حصرياً لكبار العملاء تراجع مبيعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة 24% خلال 2025 لتسجل 382 مليار جنيه باسل سماقية: أول مليون جنيه حققته كان في 2003.. وفكرة «الألوان» صنعت انطلاقة قطونيل تراخيص جديدة لإنترنت الأشياء بالسيارات في مصر.. خطوة لتعزيز التحول الرقمي وجذب الاستثمارات البرلمان يقر تعديلات الضريبة العقارية.. رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه دعمًا للأسر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

اترك تعليقا