رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
SAM Developments تعلن بيع المرحلة الأولى بالكامل من مشروع 90Gate أحمد الدبركي يتصدر مبيعات Elaf Development ويحقق لقب Top Sales Manager خلال النصف الأول من 2026 شركة "Captain Developments" تتعاقد مع "AZUR Hospitality" لإطلاق فندق بعلامة "Urban Zen" في مشروعها "... «مرصد الذهب»: الذهب يربح 180 جنيهًا في أسبوع و315 جنيهًا منذ بداية يوليو.. والسوق المحلية تتفوق على ... محمد القلا: شراكة "سيرا" مع البنك الأهلي تخطت استثماراتها 12 مليار جنيه وجامعة جديدة فى دمياط وطرح ا... "شامل من فيزيتا": يقدم المفهوم العصري للتغطية الصحية ويواصل تخفيف الأعباء المالية عبر شبكة تضم أكثر ... "الهيئة القومية للبريد" و"بنك ناصر الاجتماعي" يطلقان شراكة إستراتيجية.. لتوسيع الخدمات المالية وصرف ... شركة "Next Home Developments" تطرح مرحلة جديدة من الوحدات الطبية بمشروع "Next Plaza Medical Hub" الخبير التسويقي أيمن كامل يمثل مصر في بطولة أفريقيا لكمال الأجسام 2026 حسن سيف رئيسا لقطاع المبيعات بشركة «المعمرون العرب» ضمن خطتها لتعزيز التوسع من الإسكندرية إلى القاهر...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

اترك تعليقا