رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
توجيهات حاسمة من مدبولي للمحافظين الجدد.. تحسين الخدمات وضبط الأسعار وتسريع التصالح في مخالفات البنا... المنوفي يحذر: لا تترك بطاقتك التموينية.. 800 جنيه دعم في رمضان والعيد قد تضيع بسبب الإهمال من 51% في الثانوية إلى القبول في هارفارد والعمل مع القذافي.. محمد فاروق يكشف كواليس رحلة صعوده «تراث للتطوير العقاري» تدشن 3 مشروعات كبرى في الرياض والدمام بشراكة مصرية-سعودية تستهدف الطفرة العمر... النائب فيصل أبو عريضة يرصد أسباب تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة بنسبة 5.3% ترامب يفرض رسومًا عالمية 10% رغم قرار المحكمة العليا.. تصعيد تجاري جديد يهز الأسواق الدولار ينخفض بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء رسوم ترامب الجمركية أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها خلال 6 أشهر مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران شركات ديترويت تطالب بحماية عاجلة من رسوم دونالد ترامب.. تحذيرات من صدمة أسعار السيارات في 2026 «آي صاغة»: الذهب يشتعل محليًا.. والأوقية تربح 65 دولارًا بدعم التوترات العالمية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

اترك تعليقا