رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"ميدار" تُقدم تبرعات بـ 15 مليون جنيه لدعم الاحتياجات الطبية بالمدينة الطبية لجامعة عين شمس ومستشفى ... «الملاذ الآمن»: اتجاهات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية ستحدد أسعار الفضة بنك QNB مصر يواصل مساهماته في مبادرة البنك المركزي "رواد النيل" ويرعى مسرعة أعمال لتمكين الشركات الع... «ماركت ستاندرد» توجه خبراتها الطويلة في السوق البريطاني للعمل بالسوق العقاري المصري بمستهدف 30 مليار... بنك إن بوكس مصر تجدد شهادة الاعتماد العالمي PCI DSS للعام الثاني وتحصل على شهادة PCI PIN بالتعاون مع... "مدينة مصر" تسجل 41 مليار جنيه مبيعات و2.8 مليار جنيه أرباحًا في 2024.. وتعلن عن خطط توسعية جريئة العزبي وباركفيل تعلنان عن شراكة استراتيجية لتعزيز توافر المنتجات الصحية في مصر عبدالجواد: 2024 كان مفاجئة للسوق العقاري.. ومدد السداد الطويلة تغير جديد.. ورمضان فترة لاستيعاب الت... SPD تقتحم سوق العقارات بقوة.. إنجاز قياسي في "دومي" وإطلاق مشروع "نسيم" بمليار جنيه السالم القابضة تُطلق فرعًا جديدًا لبنك فيصل الإسلامي داخل مول نايل فيو في مدينة بنها

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

اترك تعليقا