رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
توقيع بروتوكول تعاون بين Banker’s Lounge والائتلاف الليبي الدولي للتدريب والتطوير « كلييك للتطوير» راعيًا رسميًا للنسخة الثالثة من مؤتمر «TBL » لتعزز حضورها في السوق العقاري المصري وزير الأوقاف ورئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يوقعان بروتوكول تعاون لإدارة وتشغيل مسجد ... شركة QNB للتأجير التمويلي تعقد شراكة استراتيجية مع SBS الرائدة لإطلاق نظام أساسي يُحدث نقلة نوعية في... "ميدار": "Master Sponsor لمعرض CAIRO ICT 2025 للعام الثالث علي التوالي.. ومستقبل سيتي ومدى تقدمان بن... افتتاح مصنع المنصور لفلاتر المركبات بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات نصف مليار جنيه استثمارات كورية بـ4.5 مليون دولار لإقامة مصنع ملابس جاهزة بالقنطرة غرب صندوق المناخ الأخضر يمول مصر 50 مليون دولار لدعم الزراعة الذكية مصر والديار القطرية توقّعان اتفاقًا بقيمة 29.7 مليار دولار لتنفيذ مشروع علم الروم السياحي «آي صاغة»: الذهب يتجاوز 4000 دولار بدعم من تراجع الدولار وسط مخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

اترك تعليقا