رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "سكن لكل المصريين" و"النادي الاجتماعي" بمدينة أكتوبر الج... مركز «الملاذ الآمن»: مخاوف نقص المعروض تقود الفضة لأعلى مستوياتها منذ 14 عامًا مع تصاعد رهانات خفض ا... وزير التعليم: “البكالوريا” و”الثانوية العامة” خياران دون إجبار الطلاب على نظام محدد المصرية للاتصالات تكرم أبطال الأوليمبياد الخاص المصري المشاركين في المسابقة الإقليمية الأولى للفروسي... إقبال واسع على جناح "المصرية للتنمية الزراعية والريفية" في معرض صحاري الدولي 2025 البنك الأهلي المصري يواصل دعمه لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ويحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين ... وزير التموين يبحث مع سفير أوزبكستان تعزيز التعاون فى مجال التجارة الداخلية وزير التعليم العالى: بدء الدراسة فى192 برنامجا دراسيا جديدا بالجامعات الأهلية للعام الدراسى الجديد وزير الإسكان يُوجه بمراجعة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء بالمدن الجديدة «آي صاغة»: الذهب يسجل مستوىً قياسيًا جديدًا مع اندفاع المستثمرين نحو رهانات خفض الفائدة من الفيدرالي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

اترك تعليقا