رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خلال جلسة قيادات مشغلي الاتصالات داخل معرض"Cairo ICT 2024":  البنية التحتية للاتصالات مؤهلة بقوة لا... بمشاركه 48 شركه من كبري شركات التطوير العقاري بالسوق المصري .. إنطلاق معرض 11 RED EXPO يوم السبت 23 ... تطوير أقدم حرفة بأحدث تقنية خلال معرض ومؤتمر "Cairo ICT 2024": أي حصاد للابتكار التقني في المجال ال... وكيل أول محافظ البنك المركزي: طفرة في الخدمات المصرفية الرقمية وتوسعات استراتيجية لدعم الشمول المالي "إي فاينانس" تتعاون مع "الرقابة المالية" وتعقد العديد من الشراكات خلال CairoICT’24 خبراء مصرفيون يناقشون تطور مكافحة الاحتيال: تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة التهديدات المصرفي... أسامة زرعي: موجة تراجع الأسعار صحية والتضخم الورقة الرابحة في رحلة صعود الذهب «مايلستون للتطوير» تتعاقد مع «محرم - باخوم» ليتولى التصميمات الإنشائية والكهروميكانيكية لمشروع«The C... شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تمنح تيسيرات جديدة  للمطورين العاملين بالعاصمة الادارية شركة "مسكان" العقارية توقع مذكرة تفاهم مع شركة "وادي دجلة" للتنمية العقارية لتقدم مفهومًا جديدًا يطو...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. قرار بشأن منح الجنسية للأجانب

عدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات

أصدرت الحكومة المصرية قراراً بشأن تعديلات لمشروع تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وبحسب البيان، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

ثلاثمائة ألف دولار

ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: “شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار، يحوّل من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا” بنص البند (1) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

أو ما يعادله بالجنيه

كما تُستبدل عبارة “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري”، بعبارة “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي” الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

عدم التصرف بالعقار

وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 نصها الآتي:

ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.

اترك تعليقا