وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدى الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومى من المشترى أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومى لهم على الفاتورة أو الايصال الالكترونى حال تجاوزها 150 ألف جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 ، وفى ضوء البيانات والمعلومات التى يجب أن تتضمنها الفاتورة الالكترونية أو الايصال الالكترونى.