رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "سكن لكل المصريين" و"النادي الاجتماعي" بمدينة أكتوبر الج... مركز «الملاذ الآمن»: مخاوف نقص المعروض تقود الفضة لأعلى مستوياتها منذ 14 عامًا مع تصاعد رهانات خفض ا... وزير التعليم: “البكالوريا” و”الثانوية العامة” خياران دون إجبار الطلاب على نظام محدد المصرية للاتصالات تكرم أبطال الأوليمبياد الخاص المصري المشاركين في المسابقة الإقليمية الأولى للفروسي... إقبال واسع على جناح "المصرية للتنمية الزراعية والريفية" في معرض صحاري الدولي 2025 البنك الأهلي المصري يواصل دعمه لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ويحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين ... وزير التموين يبحث مع سفير أوزبكستان تعزيز التعاون فى مجال التجارة الداخلية وزير التعليم العالى: بدء الدراسة فى192 برنامجا دراسيا جديدا بالجامعات الأهلية للعام الدراسى الجديد وزير الإسكان يُوجه بمراجعة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء بالمدن الجديدة «آي صاغة»: الذهب يسجل مستوىً قياسيًا جديدًا مع اندفاع المستثمرين نحو رهانات خفض الفائدة من الفيدرالي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الضرائب: تدوين الرقم القومى لمشترى السلعة حال تجاوز الفاتورة 150 ألف جنيه

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم (324) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (623) لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة لمن بلغوا حد التسجيل وفقا لاحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة عند إعدادهم الفاتورة الإلكترونية أو الايصال الإلكترونى أن يتم تدوين الرقم القومى لمشترى السلعة أو المستفيد من الخدمة عليها حال تجاوز قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الايصال الالكترونى قيمة 150 ألف جنيه.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدى الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومى من المشترى أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومى لهم على الفاتورة أو الايصال الالكترونى حال تجاوزها 150 ألف جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 ، وفى ضوء البيانات والمعلومات التى يجب أن تتضمنها الفاتورة الالكترونية أو الايصال الالكترونى.

اترك تعليقا