رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
آدم أمين: عوامل حدوث الفقاعة العقارية لا تتواجد في السوق المصري بنك QNB يوقع بروتوكول تعاون مع شركة الحجاز جاردنز للاستثمار العقاري لتسهيل التمويل العقاري لعملائه «آي صاغة»: أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس «الأولى العقارية» تستهدف التوسع بمشروعات جديدة انطلاقًا من خبراتها الممتدة خلال 15 عامًا رئيس شركة سكوب العقارية: أسعار العقارات تضاعفت 5 مرات خلال الـ 5 سنوات الأخيرة مما يؤكد ربحية الاستث... شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تستهدف البدء في أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية من العا... معركة مكافحة التدخين تحت تهديد "ثقافة الإلغاء" والمعلومات المضللة "فيليبس" تطلق حملة مهرجان الابتكار لعرض أحدث الطرازات عالية الأداء مزودة بخصائص الذكاء الاصطناعي وTh... «آي صاغة»: تذبذب أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية والأوقية تسجل قمة سعرية جديدة OPPO تتعاون مع قناة ديسكفري للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها من خلال الحفاظ على التنوع الثقافي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الضرائب: تدوين الرقم القومى لمشترى السلعة حال تجاوز الفاتورة 150 ألف جنيه

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم (324) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (623) لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة لمن بلغوا حد التسجيل وفقا لاحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة عند إعدادهم الفاتورة الإلكترونية أو الايصال الإلكترونى أن يتم تدوين الرقم القومى لمشترى السلعة أو المستفيد من الخدمة عليها حال تجاوز قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الايصال الالكترونى قيمة 150 ألف جنيه.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدى الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومى من المشترى أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومى لهم على الفاتورة أو الايصال الالكترونى حال تجاوزها 150 ألف جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 ، وفى ضوء البيانات والمعلومات التى يجب أن تتضمنها الفاتورة الالكترونية أو الايصال الالكترونى.

اترك تعليقا