رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الرئيس التنفيذي لكايرو ريف يحذر: السوق العقاري في "دوامة" بسبب التقسيط طويل الأجل شركة «Egyptian Developers» تطلق مشروع «Attracta» ضمن خطتها للوصول باستثماراتها لـ20 مليار جنيه خلال ... 5 فرق مصرية تستعد للمشاركة في مسابقة ماراثون شِل البيئي الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق ... “روابط الرياضية” تستهدف 250 مليون جنيه من الرعايات وتوسيع استثماراتها وزير الإسكان يُعلن موعد إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين على الوحدات السكنية والأراضي الصغيرة "مسك... وزير الإسكان يٌعلن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات تصل لـ132م2 للبيع بمدينة العبور شركة AE Media production تفتتح عام 2025 بأول تعاقداتها مع شركة AOG Developments لتنفيذ أعمال دعائية ... اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول وكيف يمكن زيادته خلال الفترة المقبل... «آي صاغة»: الدولار يدفع أسعار الذهب للصعود بالسوق المحلية عضو شعبة الاستثمار العقاري يستبعد حدوث فقاعة عقارية و يضع مقترحات للوقاية منها

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الضرائب: تدوين الرقم القومى لمشترى السلعة حال تجاوز الفاتورة 150 ألف جنيه

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم (324) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (623) لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة لمن بلغوا حد التسجيل وفقا لاحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة عند إعدادهم الفاتورة الإلكترونية أو الايصال الإلكترونى أن يتم تدوين الرقم القومى لمشترى السلعة أو المستفيد من الخدمة عليها حال تجاوز قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الايصال الالكترونى قيمة 150 ألف جنيه.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدى الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومى من المشترى أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومى لهم على الفاتورة أو الايصال الالكترونى حال تجاوزها 150 ألف جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 ، وفى ضوء البيانات والمعلومات التى يجب أن تتضمنها الفاتورة الالكترونية أو الايصال الالكترونى.

اترك تعليقا