رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«آي صاغة»: الذهب يرتفع 350 جنيهًا خلال أسبوع ليسجل أعلى مستوى تاريخي الزراعة تصدر 385 ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى وزير التموين: عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدى المُدعم بعد تحريك أسعار السولار خبير اقتصادي يكشف مكاسب مبادرة تمويل الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية بنحو 90 مليار جنيه بفائدة ... وزير الصحة يشهد توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطرى بين مصر ومنظمة الصحة العالمية "إي جي تاورز" تطلق "MIORA".. أكبر مركز تجميلي طبي متكامل بالعاصمة الإدارية بالشراكة مع كبرى العلامات... وزير الصناعة والنقل يترأس أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة “... وزير الصحة ترأس اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم لتوحيد الأسعار وضبط حملات التبرع وزيرا المالية والاستثمار: تطوير منظومة التصدير على غرار مراكز الخدمات اللوجستية فى مجال الاستيراد وزير قطاع الأعمال يبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص فى المشروعات السياحية والفندقية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الضرائب: تدوين الرقم القومى لمشترى السلعة حال تجاوز الفاتورة 150 ألف جنيه

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم (324) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (623) لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة لمن بلغوا حد التسجيل وفقا لاحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة عند إعدادهم الفاتورة الإلكترونية أو الايصال الإلكترونى أن يتم تدوين الرقم القومى لمشترى السلعة أو المستفيد من الخدمة عليها حال تجاوز قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الايصال الالكترونى قيمة 150 ألف جنيه.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدى الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومى من المشترى أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومى لهم على الفاتورة أو الايصال الالكترونى حال تجاوزها 150 ألف جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 ، وفى ضوء البيانات والمعلومات التى يجب أن تتضمنها الفاتورة الالكترونية أو الايصال الالكترونى.

اترك تعليقا