رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
سعيد إمبابي: «آي صاغة تقود رقمنة سوق الذهب في مصر وتعيد تعريف البيع الإلكتروني للمعادن النفيسة» ارتفاع أسعار الذهب يفرض تحديات جديدة على عوائد الادخار بالبنوك «مركز الملاذ الآمن»: جني الأرباح وقوة الدولار يدفعان الفضة لموجة تصحيح حادة بسبب تعثر 67 شركة.. الخبير هاني توفيق يدق ناقوس الخطر ويطالب بـ"هيئة رقابية وعقود ثلاثية" لحماية الس... كابيتال كير تدير أصول وتدفقات MIS مصر ضمن خطة توسعية جديدة نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت قبل رمضان.. والانفر... «آي صاغة»: قوة الدولار تضغط على الذهب محليًا وعالميًا «جرين لايت» يستضيف أيمن عبد الحميد لمناقشة دور التمويل العقاري في التحول الأخضر البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) يمول شركة السويدي إليكتريك في تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء بنظام ا... ديجيتال إيكونوميكس تنظّم ملتقى التحول الرقمي وتسـلّط الضوء على دور أنظمة ERP والذكاء الاصطناعي في تط...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الضرائب: إلزام مالك عقار أن يخطر باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على اهتمام وزير المالية ومصلحة الضرائب بحصر المجتمع الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومكافحة التهرب الضريبي، مما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع كله، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين الشركات العاملة داخل المجتمع؛ بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح عبد القادر، أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على نشر الوعي الضريبي وتوصيل المعلومات الضريبية الصحيحة للممولين من خلال كل وسائل التواصل المتاحة من أجل خلق وعي ضريبي صحيح لدى الممولين والمخاطبين بأحكام قوانين الضرائب بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون ويجنبهم الوقوع تحت المساءلة القانونية.

وأضاف الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، أنه وفقا لنص المادة رقم (9) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2022 ” على كل مالك أو منتفع بعقار أن يقوم بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال”، فإن مصلحة الضرائب المصرية تهيب بالمخاطبين بأحكام هذه المادة من الملاك أو المنتفعين بعقار الالتزام بأحكام القانون وسرعة إخطار مأمورية الضرائب المختصة (الواقع في نطاقها الجغرافي هؤلاء الملاك أو المنتفعين) بأن عقاره أو جزء منه يتم استغلاله في مزاولة نشاط خاضع للضريبة وفقًا للمسئولية التضامنية بين المؤجر والمستأجر خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال وذلك على النموذج رقم (1 حصر).

وأوضح دكتور السيد صقر، أن الإخطار يجب أن يتضمن اسم المالك أو المنتفع بالعقار، وعنوان ومساحة العقار ، والغرض المؤجر لأجله العقار حال التأجير، واسم المستغل وعنوان محل إقامته ورقمه القومي، مؤكدًا على أهمية الالتزام بذلك تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات المترتبة على مخالفته والمنصوص عليها بالمادة (69) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وهي “يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلًا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المُستحقة”.

وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.

ومن الجدير بالذكر أن رابط قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالمصلحة

ورابط صفحة المصلحة على الفيسبوك:

رابط صفحة المصلحة على تويتر:

ورابط صفحة المصلحة على انستجرام

ويمكن للممولين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي
[email protected]

اترك تعليقا