رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بهدف بحث أوجه التعاون المشترك.. رئيس البريد المصري تستقبل المدير التنفيذي لبريد كوت ديفوار فيليب موريس مصر تعلن عن الأسعار الجديدة لمنتجاتها بدأ من 1 يوليو 2025 بدء الحجز في المرحلة الأولى من مول "9INTH Hub".. في قلب مدينة 6 اكتوبر بحجم إستثمارات للمول تتخطى 8 ... " بحوث الاسكان والبناء يعقد الاجتماع الدوري لكودات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي " بمشاركة الخبراء..«إنفستجيت» تصدر توصياتها “الملكية الجزئية: آفاق جديدة للاستثمار العقاري في مصر الدولار الأميركي يسجل أسوأ أداء في النصف الأول من العام منذ 1973 الإمارات ترفع أسعار الوقود لشهر يوليو 2025.. إليك الأسعار الجديدة الرقابة المالية توافق على تأسيس صناديق استثمار جديدة وترخيص شركات بأنشطة مالية متنوعة الصحة تعلن حصول 22 منشأة رعاية أولية على الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصح... وزيرا الإسكان والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لتطبيق نظام التعليم الألمانى بإحدى مدارس 6 أكتوبر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

حبس وغرامة مليون جنيه.. عقوبات السمسرة دون ترخيص

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى الموافقة على المادة الأولى من مشروع تعديل قانون الوساطة وتنظيم أعمال الوكالة التجارية.

وتتضمن المادة الأولى من التعديلات إضافة 5 مواد جديدة بأرقام من 16 إلى 20، وتتضمن العقوبات فى حالة مخالفة القانون فى ممارسة مهنة الوكالة أو الوساطة التجارية أو العقارية من غير التسجيل.

وتنص المادة 16 على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط”.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

كما وافق المجلس أيضا على المادة 17 والتى تنص على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما فى المادة (2)، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها في المادتين: (3، و3 مكرراً).

ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق فى استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

مادة (18) نصت على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها فى أى من المادتين: (3، و3مكرراً) مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين”.

المادة 19: “فى الأحوال التى تُرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته”. ويُعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، ويكون مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.

مادة (20): تُنشر الأحكام النهائية الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام: (16، و17، و18، و19) فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يُحددهما الحكم، وبالنشرة التى تُعدها الوزارة المختصة بسجلى الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، على نفقة المحكوم عليه.

اترك تعليقا