رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
إيمان المليجي: قمة المطورين تجسّد قيادة واعية للبناء ومسؤوليةحقيقية في التنمية Engineers Developments تشارك في Mega Property Expo بعروض استثنائية على مشروع G West بالشيخ زايد رئيس لجنة التنسيق والإعلام : مؤتمر جمعية المطورين العقاريين يعزز الشفافية ويقوي التواصل التشريعي لد... «مركز الملاذ الآمن»: الفضة تواصل صعودها القياسي مدفوعة بالطلب التحوطي والتوترات العالمية «آي صاغة»: الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه أحمد البطراوي: منصة مصر العقارية منظومة دولة متكاملة لضبط السوق وتعزيز تصدير العقار إيهاب عمر: الفينتك المصري يجذب استثمارات أجنبية ضخمة في 2025 ويؤكد أن السوق أصبح جاذبًا لرأس المال ا... النائب أمين مسعود: الصناعات العقارية قاطرة التنمية وتنظيم السوق أولوية تشريعية «جمعية المطورين العقاريين» توقّع بروتوكول تعاون مع «مؤسسة مصر الخير» لتعزيز التنمية المجتمعية مروان فارس: «جمعية المطورين العقاريين» أصبحت عصب السوق وكيانًا مؤثرًا في المدن الجديدة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

حبس وغرامة مليون جنيه.. عقوبات السمسرة دون ترخيص

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى الموافقة على المادة الأولى من مشروع تعديل قانون الوساطة وتنظيم أعمال الوكالة التجارية.

وتتضمن المادة الأولى من التعديلات إضافة 5 مواد جديدة بأرقام من 16 إلى 20، وتتضمن العقوبات فى حالة مخالفة القانون فى ممارسة مهنة الوكالة أو الوساطة التجارية أو العقارية من غير التسجيل.

وتنص المادة 16 على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط”.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

كما وافق المجلس أيضا على المادة 17 والتى تنص على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما فى المادة (2)، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها في المادتين: (3، و3 مكرراً).

ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق فى استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

مادة (18) نصت على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها فى أى من المادتين: (3، و3مكرراً) مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين”.

المادة 19: “فى الأحوال التى تُرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته”. ويُعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، ويكون مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.

مادة (20): تُنشر الأحكام النهائية الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام: (16، و17، و18، و19) فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يُحددهما الحكم، وبالنشرة التى تُعدها الوزارة المختصة بسجلى الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، على نفقة المحكوم عليه.

اترك تعليقا