رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
العاصمة الجديدة تحصد جائزتين دوليتين في BIG 5 Awards 2026 وتؤكد ريادتها في التحول الرقمي والاستدامة «العلياء الدولية» توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «مؤسسة الأهرام» للمشاركة في منتدى العاصمة 2026  «مرصد الذهب»: انحسار رهانات الفائدة يعيد الذهب فوق 4000 دولار.. والتقلبات الحادة لم تنتهِ عز العرب - فولفو تتوج كافضل نمو في المبيعات عالميا من الشركه الام في فبراير 2026 لعام 2025 جمعية الخبراء: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع "وزارة العدل" بالتعاون مع شركة "إي فاينانس" لدعم منظومة التحصيل الإلك... كجوك من باريس: الاقتصاد المصري في وضع أفضل.. والفائض الأولي يقترب من 4.7% والاستثمارات الخاصة تتزايد «بريفان للتطوير» تحصل على القرار الوزاري لمشروع «Lake House».. وتطلق المرحلة الثانية بمبيعات مستهدفة... «مرصد الذهب»: 3 موجات هبوط حادة تضرب المعدن الأصفر في 2026.. والتاريخ يؤكد أن التصحيحات ليست نهاية ا... مؤسسة البنك التجاري الدولي (CIB Foundation) وبنك الكساء المصري يوقعان اتفاقية لتوفير 125 ألف طقم ملا...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مفاجأة لسكان الإيجار القديم.. أولوية للحصول على شقق من الدولة إيجار أو تمليك

نصت المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم على أنه، مع مراعاة ما ورد في المادتين (2) و(7) من القانون ذاته، يحق لكل مستأجر أو لمن امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة لانقضاء العقود والمنصوص عليها في المادة (2)، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

ويشترط أن يُرفق بالطلب إقرار من المستأجر أو من امتد إليه العقد يفيد بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

كما نصت المادة على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال شهر واحد من تاريخ بدء العمل بالقانون، قرارًا يتضمن القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، وذلك بناءً على عرض يقدمه الوزير المختص بشؤون الإسكان. ويشمل القرار أيضًا آليات ترتيب أولويات التخصيص والجهات الحكومية المسؤولة عن توزيع الوحدات المتاحة.

وألزمت المادة الجهات المعنية بعرض الوحدات المتوافرة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي أُبرم عقد الإيجار باسمه مع المالك أو المؤجر، وكذلك للزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل بدء العمل بالقانون، وذلك في موعد أقصاه عام واحد قبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2).

كما أوضحت المادة أنه في حال قيام الدولة بالإعلان عن طرح وحدات تابعة لها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، فإن للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في الحصول على وحدة من هذه الوحدات.

ويتم ذلك بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة، على أن تُراعى عند ترتيب الأولويات طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، مع تحديد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص ضمن الإعلان الصادر عن الدولة.

اترك تعليقا