رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
رئيس "صناعة النواب": قرار تأسيس صندوق تمويل المصانع المتعثرة خطوة عملية لحماية الثروة الصناعية وإعاد... في حلقة خاصة على "النهار".. "عماد أبو جبل" يحلل أبعاد توجيهات الرئيس السيسي لضبط السوق العقاري وصفقة... «مرصد الذهب»: الذهب يتراجع لجني الأرباح.. وبيانات المنتجين والبطالة تدعم خفض الفائدة الأمريكية تسرب نفطي يهدد سواحل عُمان.. «أمبري» تشارك في إنقاذ ناقلة تحمل مليون برميل من الخام MBG Devolepments تعيد رأس البر للمشهد السياحي بـ«Doray Bay».. استثمارات تتجاوز 10 مليارات جنيه وشراك... "LARZ Developments" تراهن على قوة الرياضة وترعى مباراة " الأهلي " التاريخية مع نظيره الاسبانى ببرشل... «ظلال» حدائق العاصمة يقترب من مراحل جديدة.. 962 وحدة فاخرة ومساحات تصل إلى 227 مترًا ومتابعة مشددة ل... الإسكان تطرح 21 محلًا ووحدة إدارية ومهنية للبيع بالمزاد في العبور الجديدة.. تعرف على الأسعار وشروط ا... الدولار يتوقف عن الصعود بعد تراجع رهانات رفع الفائدة الأمريكية وسط ترقب تحركات الين الذهب يستقر قرب أعلى مستوى فى أكثر من شهرين ترقبا لبيانات أسعار المنتجين

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مفاجأة لسكان الإيجار القديم.. أولوية للحصول على شقق من الدولة إيجار أو تمليك

نصت المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم على أنه، مع مراعاة ما ورد في المادتين (2) و(7) من القانون ذاته، يحق لكل مستأجر أو لمن امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة لانقضاء العقود والمنصوص عليها في المادة (2)، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

ويشترط أن يُرفق بالطلب إقرار من المستأجر أو من امتد إليه العقد يفيد بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

كما نصت المادة على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال شهر واحد من تاريخ بدء العمل بالقانون، قرارًا يتضمن القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، وذلك بناءً على عرض يقدمه الوزير المختص بشؤون الإسكان. ويشمل القرار أيضًا آليات ترتيب أولويات التخصيص والجهات الحكومية المسؤولة عن توزيع الوحدات المتاحة.

وألزمت المادة الجهات المعنية بعرض الوحدات المتوافرة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي أُبرم عقد الإيجار باسمه مع المالك أو المؤجر، وكذلك للزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل بدء العمل بالقانون، وذلك في موعد أقصاه عام واحد قبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2).

كما أوضحت المادة أنه في حال قيام الدولة بالإعلان عن طرح وحدات تابعة لها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، فإن للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في الحصول على وحدة من هذه الوحدات.

ويتم ذلك بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة، على أن تُراعى عند ترتيب الأولويات طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، مع تحديد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص ضمن الإعلان الصادر عن الدولة.

اترك تعليقا