رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير الاتصالات يشهد احتفالية إريكسون بمرور 150 عامًا على تأسيسها و129 عامًا على انطلاق أعمالها في مص... HTG – هوم تاون جروب توقع ٥ بروتوكولات تعاون استراتيجية لتعزيز جودة مشروعاتها وتطوير منظومة التشغيل و... شركة «iESG Advisory» لحلول الاستدامة تعلن تعيين «محمود دهشان» مديرًا تنفيذيًا تجاريًا لدعم خطط التوس... «جلاكسي»: 84% من النساء في السعودية والإمارات ومصر يتطلعن إلى وقت خاص دون مقاطعات.. ومصر تتصدر بنسبة... الذهب يترقب «بيانات التضخم الأمريكية».. عيار 21 يرتفع إلى 6180 جنيهًا والمؤسسات تستهدف 5050 دولارًا ... إيكارد تستهدف صدارة القطاع الزراعي في الشرق الأوسط وتعلن توزيع أرباح للعاملين لأول مرة الأهلي المصري يهيمن على سوق القروض المشتركة.. 262.9 مليار جنيه عبر 29 صفقة تمويلية الفيومي: تثبيت التصنيف الائتماني لمصر اختبار جديد لتحسين معيشة المواطنين وكبح جشع التجار الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكرّم عاطف الطوخي تقديرًا لمسيرة 50 عامًا من العطاء ودعم التعليم نيشنز أوف سكاي تطلق «ORB» في قلب غرب القاهرة.. رؤية مبتكرة للحياة العمرانية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مفاجأة لسكان الإيجار القديم.. أولوية للحصول على شقق من الدولة إيجار أو تمليك

نصت المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم على أنه، مع مراعاة ما ورد في المادتين (2) و(7) من القانون ذاته، يحق لكل مستأجر أو لمن امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة لانقضاء العقود والمنصوص عليها في المادة (2)، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

ويشترط أن يُرفق بالطلب إقرار من المستأجر أو من امتد إليه العقد يفيد بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

كما نصت المادة على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال شهر واحد من تاريخ بدء العمل بالقانون، قرارًا يتضمن القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، وذلك بناءً على عرض يقدمه الوزير المختص بشؤون الإسكان. ويشمل القرار أيضًا آليات ترتيب أولويات التخصيص والجهات الحكومية المسؤولة عن توزيع الوحدات المتاحة.

وألزمت المادة الجهات المعنية بعرض الوحدات المتوافرة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي أُبرم عقد الإيجار باسمه مع المالك أو المؤجر، وكذلك للزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل بدء العمل بالقانون، وذلك في موعد أقصاه عام واحد قبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2).

كما أوضحت المادة أنه في حال قيام الدولة بالإعلان عن طرح وحدات تابعة لها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، فإن للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في الحصول على وحدة من هذه الوحدات.

ويتم ذلك بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة، على أن تُراعى عند ترتيب الأولويات طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، مع تحديد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص ضمن الإعلان الصادر عن الدولة.

اترك تعليقا