رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«أركان بالم» تسرّع تنفيذ مشروع «205» بالشيخ زايد.. 180 مليون دولار استثمارات فندقية و3 أبراج بارتفاع... ​«صناعة النواب» تراجع الملف المصري بشأن مشروع المفوضية الأوروبية لحظر تصدير خردة المعادن إلى مصر «CIB» يتعاون مع وزارة العدل لإطلاق خدمات التوثيق داخل فروعه لأول مرة بين البنوك الخاصة شركة EFG Hermes UAE تطلق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق دبي المالي بنك مصر يضخ 10 مليارات جنيه لتمويل استحواذ «فاوندرز» على مشروع سكني تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الرقابة المالية تلزم شركات التمويل غير المصرفي بتحديث بياناتها شهريًا.. وإعادة فتح المنصة حتى 29 أكت... بنك مصر والأهلي يتعاقدان مع «هايد بارك» على 415 فدانًا في 6 أكتوبر.. مشروع جديد يعزز توسعات غرب القا... 171 ألف مواطن سجلوا في شقق الإيجار المنتهي بالتملك.. والإسكان تتحرك لتنظيم السوق العقارية وإنشاء اتح... الذهب المحلي يرتفع 25 جنيهًا رغم هبوط الأوقية.. والدولار وبيانات التضخم يحسمان الاتجاه المقبل ترسيخا لدوره الريادي.. QNB مصر أول بنك فى مصر يفتتح مقره الرئيسي بحى المال والأعمال بالعاصمة الجديدة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

اترك تعليقا