رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خلال جلسة قيادات مشغلي الاتصالات داخل معرض"Cairo ICT 2024":  البنية التحتية للاتصالات مؤهلة بقوة لا... بمشاركه 48 شركه من كبري شركات التطوير العقاري بالسوق المصري .. إنطلاق معرض 11 RED EXPO يوم السبت 23 ... تطوير أقدم حرفة بأحدث تقنية خلال معرض ومؤتمر "Cairo ICT 2024": أي حصاد للابتكار التقني في المجال ال... وكيل أول محافظ البنك المركزي: طفرة في الخدمات المصرفية الرقمية وتوسعات استراتيجية لدعم الشمول المالي "إي فاينانس" تتعاون مع "الرقابة المالية" وتعقد العديد من الشراكات خلال CairoICT’24 خبراء مصرفيون يناقشون تطور مكافحة الاحتيال: تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة التهديدات المصرفي... أسامة زرعي: موجة تراجع الأسعار صحية والتضخم الورقة الرابحة في رحلة صعود الذهب «مايلستون للتطوير» تتعاقد مع «محرم - باخوم» ليتولى التصميمات الإنشائية والكهروميكانيكية لمشروع«The C... شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تمنح تيسيرات جديدة  للمطورين العاملين بالعاصمة الادارية شركة "مسكان" العقارية توقع مذكرة تفاهم مع شركة "وادي دجلة" للتنمية العقارية لتقدم مفهومًا جديدًا يطو...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

اترك تعليقا