رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
ڤاليو وايكيا مصر تجددان شراكتهما لتقديم حلول دفع مرنة تعزز إتاحة حلول الأثاث المنزلي الكويت ترفع سعر بيع النفط الخام لآسيا في سبتمبر إلى 3.75 دولار للبرميل حملات حاسمة في الشيخ زايد.. غلق وتشميع وقطع المرافق لـ14 موقعًا مخالفًا للعام الثاني على التوالي ڤاليو و iExperts تعلنان نجاح المراجعة الدورية لشهادتي ISO/IEC 27001 و ISO/I... «نقيب الفلاحين» يحذر من أخطر تهديد للزراعة: التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي وتفتح باب الفقر وال... «سكن جروب»: السوق العقاري المصري يعيد تعريف معايير اختيار العملاء للشركات العقارية خلال 2026 EBank يوسع خدمات الموبايل البنكي.. تحويلات تصل إلى 3 ملايين جنيه للمعاملة و30 مليونًا شهريًا قمة سيتي سكيب مصر 2026 تنطلق في 7 سبتمبر بالعاصمة الجديدة للبحث عن مستقبل الاستثمار والتنمية العمران... موديوباي وYabx تطلقان شراكة استراتيجية لتسريع نمو التمويل الرقمي في الشرق الأوسط وأفريقيا تعيين كارلوس جوستينياني أوغارتي مديراً عاماً لروش دياجنوستكس مصر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

اترك تعليقا