رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
المصرية للتنمية الزراعية والريفية توقع بروتوكول تعاون استراتيجي لدعم إنتاج التقاوي المحلية QNB مصر يفتتح فرعه الجديد في الدقهلية ويطور مستشفى منية النصر المركزي البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز إنتاج التقاوي المحلية وربط التمويل بالإنتاج والتسويق بنك مصر يفتتح فرعه بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويبدأ مزاولة نشاطه المصرفي قمة مصر للأفضل تكرّم «EGBANK» ضمن قائمة «TOP 100» للشركات والمؤسسات المدرجة بالبورصة بعرض استثنائي 100 الف مقدم ..« SUD» تحقق نجاحًا قويا خلال تسكين عملاء مشروع "Capital Heights 1" دي بي ورلد تطلق أول مركز لوجستي متكامل للتوزيع الإقليمي في "السخنة لوجستيك بارك" شراكة استراتيجية بين «Mekky developments» و«Capital Edge developments» لتدشين مشروعات باستثمارات مست... «مرصد الذهب»: السياسة النقدية الأمريكية تعيد تسعير الذهب.. والأوقية تهبط 7% خلال النصف الأول من 2026 اندرايف تطلق مسابقة للسائقين بمنح سيارتين ورحلات مجانية للساحل الشمالي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

«إسكان النواب» توافق رفع القيمة الإيجارية لغير الغرض السكنى

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، نهائيا على مشروع قانون “مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد”.

مادة 1 :

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة 2:
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة 18 مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة الغـيـر غـرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

مادة 3 :
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

مادة 4 :
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحـوال فى اليـوم الـتـالـى لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.

اترك تعليقا