رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"ميدار" تُقدم تبرعات بـ 15 مليون جنيه لدعم الاحتياجات الطبية بالمدينة الطبية لجامعة عين شمس ومستشفى ... «الملاذ الآمن»: اتجاهات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية ستحدد أسعار الفضة بنك QNB مصر يواصل مساهماته في مبادرة البنك المركزي "رواد النيل" ويرعى مسرعة أعمال لتمكين الشركات الع... «ماركت ستاندرد» توجه خبراتها الطويلة في السوق البريطاني للعمل بالسوق العقاري المصري بمستهدف 30 مليار... بنك إن بوكس مصر تجدد شهادة الاعتماد العالمي PCI DSS للعام الثاني وتحصل على شهادة PCI PIN بالتعاون مع... "مدينة مصر" تسجل 41 مليار جنيه مبيعات و2.8 مليار جنيه أرباحًا في 2024.. وتعلن عن خطط توسعية جريئة العزبي وباركفيل تعلنان عن شراكة استراتيجية لتعزيز توافر المنتجات الصحية في مصر عبدالجواد: 2024 كان مفاجئة للسوق العقاري.. ومدد السداد الطويلة تغير جديد.. ورمضان فترة لاستيعاب الت... SPD تقتحم سوق العقارات بقوة.. إنجاز قياسي في "دومي" وإطلاق مشروع "نسيم" بمليار جنيه السالم القابضة تُطلق فرعًا جديدًا لبنك فيصل الإسلامي داخل مول نايل فيو في مدينة بنها

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

«إسكان النواب» توافق رفع القيمة الإيجارية لغير الغرض السكنى

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، نهائيا على مشروع قانون “مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد”.

مادة 1 :

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة 2:
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة 18 مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة الغـيـر غـرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

مادة 3 :
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

مادة 4 :
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحـوال فى اليـوم الـتـالـى لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.

اترك تعليقا