رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
“البنك التجارى الدولى يعزز ريادته في دعم رائدات الأعمال بإطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال ب... مؤتمر MOMENTUM 2025 يشهد توقيع أكثر من 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم  بقيمة تصل إلى 6 مليارات ريال شركة البروج للإنشاء والتعمير تشارك في مهرجان The Best عقار مصر وتعلن عن خططها التوسعية خط Tslines التايواني يستعد لتشغيل أول خدمه بمصر بين موانى العين السخنة والصين مركزا الحوار والبحر الأحمر يناقشان الهجرة غير الشرعية وحلولها باليمن "شركة تي بي كى الدولية" و"فنادق ماينور" يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لإطلاق علامة "أوكس" لأول مرة... «سمو الجزيرة للاستثمار» تنطلق بخطط طموحة في السوق المصري .. وتستهدف مشروعات عقارية متنوعة Karma Urban Development Launches “KAVI” and Signs Cooperation Protocols with Leading Engineering Con... كارما للتخطيط العمراني تطلق مشروع " KAVI " وتوقع بروتوكولات تعاون مع كبرى بيوت الخبرة وشركات الاستشا... مهند عدلي يكشف تفاصيل الخطة الاستثمارية لـ«سبينيس مصر»  افتتاح ٣٨ فرعًا جديداً بحلول ٢٠٢٩.. ونجحنا ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

«إسكان النواب» توافق رفع القيمة الإيجارية لغير الغرض السكنى

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، نهائيا على مشروع قانون “مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد”.

مادة 1 :

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة 2:
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة 18 مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة الغـيـر غـرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

مادة 3 :
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

مادة 4 :
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحـوال فى اليـوم الـتـالـى لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.

اترك تعليقا