صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي يتضمن حزمة تيسيرات ما بين إعفاءات وتخفيضات وتيسيرات في السداد.
تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تتضمن حزمة من التيسيرات، أبرزها إعفاء بعض العقارات من الأعباء الضريبية عن الفترات الماضية، ويشمل ذلك الوحدات التي لم تكن مُدرجة ضمن حصر مصلحة الضرائب العقارية، ولم تُحدد لها قيمة إيجارية أو يتم إخطار ملاكها بالضريبة قبل سريان التعديلات.
الإقرارات الضريبية
واشترط القانون للاستفادة من هذا الإعفاء أن يبادر المالك بتسجيل عقاره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إتاحة مد هذه الفترة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية، كما يلزم تقديم الإقرار الضريبي خلال عام من تاريخ العمل بالتعديلات.
وفقا للتعديلات الجديدة، أصبح بإمكان الممول تقديم إقرار واحد يشمل جميع العقارات التي يمتلكها، حتى وإن كانت موزعة على أكثر من مأمورية، مع إتاحة تقديمه ورقيًا أو إلكترونيًا.
كما تم مد مهلة تقديم الإقرارات لتصل إلى ستة أشهر بدلًا من ثلاثة، مع إلزام الممولين بإدراج بيانات أساسية، من بينها الرقم القومي، ومحل الإقامة، وتفاصيل العقار من حيث المساحة وطبيعة الملكية، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني حال توفره، وذلك دعمًا للتحول الرقمي وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية.
إعفاء السكن الخاص من الضريبة
وتخفيفًا للأعباء الضريبية، شملت التعديلات رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، بما يعني أن أى منزل أو وحدة سكنية قيمتها التسويقية تقل عن 8 ملايين جنيه فهى معفية من الضريبة العقارية، بالتالي ووفقا للنص القانوني رفعت التعديلات حد الإعفاء للوحدة السكنية التي تُستخدم كمقر إقامة رئيسي إلى 100 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية صافية، وهو ما يعادل نحو 8300 جنيه شهريًا، ووفقًا لذلك، لا تُفرض الضريبة إلا على الجزء الذي يتجاوز هذا الحد، مع تحديد نطاق الأسرة بالممول وزوجه وأبنائه القُصر، ووفقا لوزير المالية فإن 43 مليون وحدة سكنية ستعفى من الضريبة العقارية ولا يتجاوز عدد الوحدات التي ستخضع للضريبة العقارية 2 مليون وحدة، وفقا لما أعلنه أحمد كجوك وزير المالية.
رفع مقابل التأخير
التعديلات أيضا تضمنت رفع مقابل التأخير عن العقارات السكنية في حالة دفع الضريبة المستحقة خلال ٦ أشهر وكمان تقسيط إجمالي مبلغ الضريبة ومقابل التأخير ، حيث إن مقابل التأخير لا يتجاوز فى كل الأحوال أصل “دين الضريبة”، ووفقا للقانون الجديد لا ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى، ولأول مرة.. يتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير فى حالات الضرورة.
التعديلات تشير إلى السماح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا فى حالة تعدد العقارات المبنية فى نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية، والقانون يتضمن أيضا حافز ضريبي للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات فى مواعيدها، وبخصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكنى، لتكن من أهم المزايا في القانون السماح بتقسيط الضريبة، وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكترونى، “أي بالموبايل أبلكيشن أو الويبسايت هتقدم إقرارك وتدفع”.
وتعمل مصلحة الضرائب العقارية حالياً على إتاحة تطبيق الهاتف المحمول لخدمات الضريبة العقارية، وذلك في إطار تطوير منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات والتيسير على الممولين.

