رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك مصر و«الريف المصري الجديد» يطلقان تمويلات واستثمارات جديدة لدعم مشروع الـ1.5 مليون فدان وجذب الم... من كان إلى قصر عابدين.. آنا ستوكيرت تنقل "رويال جينتلمنز جالا دينر" إلى مصر لأول مرة في الشرق الأوسط «زيادة العدادات الكودية تحت المجهر.. البرلمان يطالب الحكومة بتجميد القرار ومراجعة التكلفة» لجنة الإسكان بالبرلمان تدرس تطوير العديد من التشريعات لتتوافق مع العصر الحالي وتواكب التكنولوجيا ومع... «نيو إيفنت للتطوير» تعلن المشاركة بمشروعاتها في مصر وجدة بمعرض "المستقبل العقاري" يونيو الجاري الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع.. والأسواق تترقب تطورات اتفاق أمريكا وإيران وقرار الفيدرالي بنك اليابان يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 31 عامًا لكبح التضخم وضغوط الطاقة الدولار يقترب من أدنى مستوى فى 10 أيام "جيد تكستايل" التركية تستهدف رفع صادراتها من مصر إلى 500 مليون دولار.. وتخطط للتوسع بإنشاء مصانع جدي... ستثمارات إماراتية جديدة في البترول المصري.. إينوك ودراجون أويل تبحثان التوسع في الوقود والطاقة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

اترك تعليقا