رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
إمبابي: سعر دولار الصاغة يقفز 30 قرشًا بسبب تزايد التصدير خارطة مصالح وشراكات أولية أبرز مخرجات ملتقى PropTech Ecosystem Retreat لتعزيز التعاون بين الأسواق ال... محمد عبد الحكيم يقود قوافل للتطوير العقاري نحو آفاق استثمارية غير مسبوقة بتعيينه رئيسًا للقطاع التجا... "زادة للتطوير" تستكمل مسيرتها بخطى ثابتة .. وتستعد لإطلاق مشروعها الثاني في "زايد الجديدة" وزير الإسكان: إتاحة كراسات شروط الطرح الثانى لإعلان “سكن لكل المصريين7” عبر منصة مصر الرقمية بنك QNB مصر يفتتح مقر فرع البنك بمدينة العلمين الجديدة بدء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات من 12 إلى 24 يوليو عبر موقع التنسيق الإلكترونى وزير الصناعة يوافق على قبول مصلحة الكفاية الإنتاجية دفعة جديدة من الطلاب أسعار النفط ترتفع بعد 3 أيام من الخسائر مع تراجع المخزونات الأمريكية المركز الإعلامى لمجلس الوزراء: الدولة مستمرة فى دعم محصول الذرة الشامية وتعمل على زيادة إنتاجيته

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

اترك تعليقا