رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«ريبورتاج العقارية العالمية».. 116 مشروع في 25 دولة وطموح يعزز الحضور العالمي بهاء سعد رئيسًا تنفيذيًا لشركة «Grosign Development» لقيادة مرحلة جديدة من التوسع والنمو " رادكس للتطوير " توقع بروتوكول تعاون مع " ألفا مطر " لتوريد وتركيب المصاعد بمشروع " Agile " بالعاصم... قمة «كاريرها» وO West توقعان شراكة استراتيجية لاستضافة نسخة 2026 لتمكين المرأة ورواد الأعمال «مرصد الذهب»: 75 جنيهًا ارتفاعًا في عيار 21.. تراجع الدولار وعوائد السندات يوقف موجة هبوط الذهب رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس يستحوذ على 10% من منصة «Aqar Exit» وينضم لمجلس الإدارة خبير اقتصادي: كلمة الرئيس السيسي في "وطن الأبطال" تؤكد أن الاستقرار هو الضامن الوحيد لجذب الاستثمار ... «الفسطاط فيو» يقترب من إدارة دولية.. مفاوضات لتشغيل 9 أبراج تضم 432 وحدة فندقية لمدة 15 عامًا البنك الزراعي المصري يتيح خصومات مختلفة ومتميزة لحاملي بطاقاته البنكية من خلال شراكة استراتيجية مع ش... " نوفارا هولدينج " تحقق 9 مليارات جنيه مبيعات بمشروع Giza Downtown في أقل من 72 ساعة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

اترك تعليقا