رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بحوث الإسكان والبناء يعقد ورشة عمل " الخبرات المحلية في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات التنمية بالساحل ... رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني  لتعزيز التعاون والتوسع في تمويل مشروعا... شركة "Green investment" تطلق منصة "B almetr" الملاذ الآمن للاستثمار العقاري الجزئي في مصر الزراعة : تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمعايير عالمية «آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط ضغوط الدولار وترقب الرسوم الأمريكية إطلاق “Highvale Developments” كيان عقاري جديد بخبرات متكاملة واستثمارات مرتقبة في القاهرة الجديدة وا... "العاصمة الإدارية" تستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط بالكونغو الديمقراطية لبحث التعاون في إنشاء... وزير الصحة يشهد اجتماع مجلس الإدارة الـ 22 للهيئة المصرية للشراء الموحد بحضور 4 وزراء ورئيس الهيئة وزير الرى يلتقى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر وزير الإسكان يتابع مشروعات رفع كفاءة وتطوير البنية الأساسية بعددٍ من المدن

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

اترك تعليقا