رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الإسكان تطرح 15 ألف شقة للإيجار في سبتمبر.. وحدات تبدأ من 1500 جنيه للمحافظات و2000 للمدن الجديدة «مرصد الذهب»: الذهب يفقد 90 جنيهًا.. ومفاجأة الوظائف الأمريكية تعزز رهانات رفع الفائدة بروتوكول تعاون بين "الرقابة المالية" و"البريد المصري" لإتاحة خدمة "بريدي" للمراسلات الرسمية الإلكترو... «اقتصادية قناة السويس» تتعاقد على 117 مشروعًا بـ7.3 مليار دولار خلال عام وتستهدف جذب الاستثمارات الإ... "بلاك دايموند" تعزز شراكتها الاستراتجية مع سفارة عمان بالقاهرة بملتقيّى "العقاري ـ السياحي" و"الصناع... النفط يبلغ ذروة 6 أسابيع وسط تجدد التوتر فى الشرق الأوسط مصر والصين على طريق صفقة صناعية ضخمة.. «لينج لونج» تستثمر 2 مليار دولار لإنشاء مجمع إطارات وتستهدف ا... وزيرة الإسكان تصدر 27 قرارًا لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي.. تشديد الرقابة على القطاعين الأول ... انقطاع المياه عن مناطق بالهرم بسبب أعمال الخط الرابع للمترو.. تعرف على موعد عودة الخدمة والمناطق الم... ابتكار جديد في التسويق العقاري.. ياسمين عبدالعظيم خبيرة التسويق تطلق فريقًا متكاملًا من AI Agents

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

اترك تعليقا