رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خالد عبد الرحمن: النسخة الأولى من مؤتمر Neo Gen 2025 تحقق نجاحًا لافتًا في مصر بحضور حكومي رفيع وقيا... تامر ناصر: المطور العقاري في مصر يتحمل عبء التمويل.. والصناديق العقارية حل لم يُستغل بعد «آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بدعم توقعات التيسير النقدي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية مركز «الملاذ الآمن»: الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة بدعم الطلب الصناعي ونقص المعروض البنك التجاري الدولي مصر CIB يحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من برنامج “الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا” في... بمبيعات مستهدفة 1.5 مليار جنيه للمرحلة الأولى شركة "ZAYA للتطوير" تحتفل بالإطلاق الرسمي لمشروع HOM ... اقتصادي: إطلاق الحكومة حزمة استثمارية متكاملة يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي شركة الأولى للتطوير العقاري تعلن مشاركتها في النسخة الثانية من مهرجان The Best عقار مصر قرة إنرجي تتوسع في العراق والسعودية وتحتفل بربع قرن من الريادة «إمباير ستيت للتطوير» تستثمر نجاح مشروعاتها الثلاثة بالعاصمة الجديدة بخطة استثمارية طموحة بالمدينة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

منح 3 بنوك مهلة سنة لتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020

نشرت الجريدة الرسمية قراراً بمنح 3 بنوك ممثلة فى الاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري مهلة سنة لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون رقم 194 لسنة 2020.

وأضاف القرار أن لمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بالغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى .

وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه .

وذكرت المادة الثالثة أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقا