رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
180 شركة مصرية تصدر خدماتها الرقمية إلى العالم بنهاية 2024 وزير الإسكان: تسليم قطعة أرض بمساحة 350 فدانًا بنظام المطور الصناعى بمدينة برج العرب الجديدة التعليم: إتاحة جميع المناهج المطوّرة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وزير الزراعة يؤكد أهمية دور البحث العلمى التطبيقى فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة الصحة: حملة “100 يوم صحة” قدّمت 40 مليونًا و77 ألف خدمة طبية مجانية خلال 26 يومًا شركة « MG Developments» ترتفع بنسبة تنفيذ مرحلة «سافوي» لأكثر من 40% وتواصل إنجازات «بلو بلو السخنة» QNB مصر يدعو إلى تبني ممارسات مستدامة للحفاظ على البيئة البحرية بشاطئ العلمين  إي اف چي للتنمية الاجتماعية تطلق مدرسة إي اف چي هيرميس للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في تكنولوجيا ... «آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط ترقب لقرارات البيت الأبيض وبيانات التضخم الأمريكية حلمك في شقة أصبح حقيقة! "سكن لكل المصريين 7" يطرح أكثر من 113 ألف وحدة.. بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه و...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

منح 3 بنوك مهلة سنة لتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020

نشرت الجريدة الرسمية قراراً بمنح 3 بنوك ممثلة فى الاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري مهلة سنة لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون رقم 194 لسنة 2020.

وأضاف القرار أن لمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بالغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى .

وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه .

وذكرت المادة الثالثة أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقا