رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«آي صاغة»: الذهب يرتفع محليًا وعالميًا مدعومًا بتصاعد رهانات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر With a Strong Egyptian–Saudi Partnership “Karma Urban Development” Announces Its Official Launch In ... بشراكة مصرية - سعودية " كارما " للتخطيط العمراني تعلن انطلاقها رسميا في السوق المصري وتستعد لإطلاق أ... "البريد المصري" يوقّع بروتوكول تعاون مع شركة "روابط الرياضية".. يهدف إلى دعم ورعاية أبطال مصر الرياض... المطوف علاء محضر: نخدم 5 آلاف حاج مصري سنويًا..وموسم الحج الماضي ناجح ويُدرَّس عالميًا «مِراس» تمنح «يونك» عقداً بقيمة 517 مليون دولار لمشروع «ذا إيكرز» بدبي رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات لإنشاء 89 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع إيطاليا وزير الصحة: مصر وتركيا شريكان استراتيجيان فى بناء أمن صحى إقليمى قائم على التصنيع والتكامل وزير التعليم: مشروع المدارس التكنولوجيا التطبيقية إحدى ثمار التعاون بين مصر وإيطاليا تراجع النفط وسط مخاوف من تخمة المعروض والأنظار على محادثات أوكرانيا

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

منح 3 بنوك مهلة سنة لتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020

نشرت الجريدة الرسمية قراراً بمنح 3 بنوك ممثلة فى الاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري مهلة سنة لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون رقم 194 لسنة 2020.

وأضاف القرار أن لمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بالغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى .

وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه .

وذكرت المادة الثالثة أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقا