رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
نائب رئيس "عربية للتنمية" يعلن ترشحه لانتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن عدة مناطق بمدينة السلام والقليوبية السبت المقبل وزير الإسكان يؤكد للمطورين العقاريين حرص الدولة على تقديم كافة التتسهيلات فى قرار علاوة التحسين على ... لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تجتمع لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية بساطة القابضة تستهدف استثمار 7 ملايين دولار في السوق المحلي خلال 2026 هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع ورأس المال يفقد 19 مليار جنيه «مجموعة سليم القابضة» تعزز فريق عملها بالتعاقد مع كوادر جديدة لقيادة مشروع «هيلتون العاصمة» مدينة مصر تحصل على موافقة الرقابة المالية لتأسيس صندوق SAFE العقاري إي اف چي هيرميس تطلق أحدث خدماتها الاستشارية الرقمية بالتعاون مع «Kenzi Wealth» لتقديم خدمات استشاري... بنك مصر يواصل مساندة محاربات سرطان الثدي ويدعم مؤسسة بهية بـ 45 مليون جنيه

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

منح 3 بنوك مهلة سنة لتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020

نشرت الجريدة الرسمية قراراً بمنح 3 بنوك ممثلة فى الاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري مهلة سنة لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون رقم 194 لسنة 2020.

وأضاف القرار أن لمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بالغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى .

وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه .

وذكرت المادة الثالثة أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقا