رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مجموعة «MG Developments» تطلق «VALO Hospitality» ضمن خطة توسعية تعزز ريادتها بالسوق العقاري نقابة الصيادلة تطالب وزير الصحة بتكليف دفعة 2023 بالكامل وترفض قرار الـ45% شراكة استراتيجية بين «إي جي بنك» و «ناوي» لتوفير حلول متكاملة لشراء الوحدات السكنية "أسترا رايز" توقع شراكة استراتيجية مع روتانا لإطلاق أول فندق للشركة في "العاصمة الجديدة"   تحذير من فوضى الكاش باك في السوق العقاري.. خبيرة تسويق: رد عمولة 100% يهدد استقرار السوق 500 مليون جنيه تمويلات جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل ... لاجارد تتمسك برئاسة المركزي الأوروبي حتى نهاية ولايتها عمر جانز: الاستثمار الفندقي الأعلى عائدًا في مصر بنسبة تصل إلى 20%.. والمستثمر الذكي يتجه لنموذج الت... رغم تراجع السهم.. «أوبر» تظل لاعباً محورياً في سوق الروبوتاكسي استثمارات بحثية تتجاوز 1.25 مليار يورو.. شراكة ممتدة بين «إم أي إس» و«أكزونوبل» تدعم التوسع في السوق...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

منح 3 بنوك مهلة سنة لتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020

نشرت الجريدة الرسمية قراراً بمنح 3 بنوك ممثلة فى الاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري مهلة سنة لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون رقم 194 لسنة 2020.

وأضاف القرار أن لمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بالغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى .

وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه .

وذكرت المادة الثالثة أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقا