رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بعد أسابيع من حريق سنترال رمسيس.. عملاء "أورنج" يشتكون من انقطاع شبه كامل للإنترنت الأرضي وخدمة عملا... الموافقة على إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة بإجمالي استثمارات 216.5 مليون دولار دراسة إنشاء مصنع دواء مشترك بين مصر وزامبيا لتعزيز صناعة الدواء بإفريقيا 4.8 مليار دولار استثمارات مبادرة الحزام والطريق الصينية في مصر بالنصف الأول من 2025 بدء تطبيق زيادات الأجور والمعاشات مع انطلاق الموازنة الجديدة قناة السويس تطلق جولة ترويجية بالصين لجذب استثمارات صناعية ولوجستية كبرى الذهب يسجل مكاسب محدودة وسط غموض المفاوضات التجارية وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمتابعة أخر المستجدات بشأن تدشين منصتين لتنظيم السوق العقارية وتصدير العق... وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” مدبولى يتابع موقف تقنين الأراضى المضافة للمدن الجديدة وموقف الطروحات المختلفة من الوحدات السكنية وال...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

منح 3 بنوك مهلة سنة لتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020

نشرت الجريدة الرسمية قراراً بمنح 3 بنوك ممثلة فى الاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري مهلة سنة لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون رقم 194 لسنة 2020.

وأضاف القرار أن لمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بالغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى .

وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه .

وذكرت المادة الثالثة أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقا