رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مون ميديا» تطلق معرض «دلتا جايت» بمحافظة دمياط بمشاركة 12 شركة عقارية تحت رعاية وزارة الإسكان أحمد سمير كامل يتولى قيادة "إي أسواق – مصر" بخبرات مالية وتكنولوجية تتخطى 22 عامًا مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تساهم في مشروع تطوير التجمع البدوي «منحر الناقة» شركة « AE Media production» تعلن عن تعاون جديد يضيف لقائمة شركاء نجاحها بالسوق العقاري أول تطبيق في مجال الـ"Legal Tech” في مصر يتيح مصدر دخل إضافي للمحامين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومؤسسة إي أف چي للتنمية الاجتماعية يبحثان أوجه التعاون الثن... إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير»، بقيم... بلتون تعلن تغيير العلامة التجارية لشركة BelCash إلى Seven وزير الإسكان يصدر قرارا بتعيين 3 مساعدين لنائبي رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" لقطاعى التخطيط والمش... التقرير الأسبوعي لـ «آي صاغة»: 1.4% ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

خطة النواب توافق على ضريبة الدمغة ورسوم الملاهي.. ووكيل اللجنة: توفر 5 مليارات للدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي.

وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة خلال الاجتماع اليوز إن الرسوم تصب في مصلحة المواطن، وتحقق 5 مليارات جنيه للدولة؛ لتوفير النصف تريليون جنيه المخصصة للدعم الموجودة بالموازنة العامة الجديدة للدولة.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماع مغلق اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

يأتي إعادة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد تأجيل المناقشة في ديسمبر الماضي بعد رفض عدد كبير من النواب للمشروع المقدم من الحكومة خلال المناقشات الجلسة العامة.

وكان المشروع المؤجل ينص على أن: تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.

 

اترك تعليقا