رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«إي اف چي هيرميس» تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام.. والتضخم يتراجع إلى 14.5% «المعارض العقارية تفقد بريقها».. محمد شاهين: تشبع السوق وخروج المضاربين يضغطان على الطلب و«سيتي سكيب... خلود سباق: إلغاء «سيتي سكيب» يفرض واقعًا جديدًا على التسويق العقاري.. والـLeads الرقمية في صدارة الم... مارديف تبدأ تسليمات «مينوركا زايد».. وتضع إحياء المجتمع السكني في صدارة خطتها ترامب يلوّح بالبقاء في إيران مقابل النفط.. تهديد جديد لإمدادات الطاقة والأسواق تترقب هبوط البنزين بع... SAM Developments تضع حجر الأساس لمشروع 90Gate وتبدأ خطوات التنفيذ الفعلية للمشروع «الأهلي» يبحث عن استعادة الانتصارات أمام أبو قير للأسمدة.. المارد الأحمر يرفع شعار الفوز بعد تعثر ال... «مصر» تقترب من قمة صناعة الدواء عالميًا.. اعتماد دولي يعزز الصادرات ويقلل الاعتماد على الواردات ويفت... «هيونداي» تؤجل سباق القيادة الذاتية.. إطلاق تقنيتها الخاصة إلى 2029 وتعتمد مؤقتًا على «إنفيديا» لمنا... «النفط السعودي» على حافة صدمة عالمية.. تعطل خط الشرق-الغرب يهدد بفقدان 4% من الإمدادات ومخزونات التص...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

خطة النواب توافق على ضريبة الدمغة ورسوم الملاهي.. ووكيل اللجنة: توفر 5 مليارات للدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي.

وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة خلال الاجتماع اليوز إن الرسوم تصب في مصلحة المواطن، وتحقق 5 مليارات جنيه للدولة؛ لتوفير النصف تريليون جنيه المخصصة للدعم الموجودة بالموازنة العامة الجديدة للدولة.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماع مغلق اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

يأتي إعادة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد تأجيل المناقشة في ديسمبر الماضي بعد رفض عدد كبير من النواب للمشروع المقدم من الحكومة خلال المناقشات الجلسة العامة.

وكان المشروع المؤجل ينص على أن: تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.

 

اترك تعليقا