رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"البريد المصري" و"جامعة الأزهر" يوقّعان بروتوكول تعاون.. لتقديم خدمات مالية وبريدية متكاملة لطلاب جا... البنك المركزي يُصدر تعليمات جديدة بشأن الحوكمة والرقابة الداخلية بالبنوك السلمانية جروب تواصل تعزيز مكانتها عبر منظومة استثمارية متنوعة وخطط توسعية طموحة «الإصلاح والتنمية» يهاجم منظومة الإسكان الاجتماعي: 43.5 مليار جنيه مخالفات وآلاف الوحدات معطلة رغم أ... نائبة بالبرلمان تفتح النار على شركات التطوير العقاري: آلاف الأسر ضحية التأخير.. ومطالب بسحب أراضي ال... وزير الطيران: أسعار تذاكر الطيران تحددها آليات السوق.. ومصر للطيران لا تحتكر الرحلات الداخلية الإسكان تطرح وحدات جديدة لموظفي العاصمة الإدارية بتسهيلات تمتد لسنوات وأسعار تبدأ من 500 ألف جنيه تحالف استراتيجي بين شركتي «TAMADON DEVELOPMENTS» و«MYNT» لإطلاق سلسلة فنادق بعلامة خاصة في مصر سعر الدولار اليوم في مصر.. العملة الأمريكية تستقر قرب 52.90 جنيه بالبنوك المصرية سعر اليورو اليوم في مصر.. العملة الأوروبية تقترب من 62.35 جنيه بالبنوك

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

خطة النواب توافق على ضريبة الدمغة ورسوم الملاهي.. ووكيل اللجنة: توفر 5 مليارات للدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي.

وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة خلال الاجتماع اليوز إن الرسوم تصب في مصلحة المواطن، وتحقق 5 مليارات جنيه للدولة؛ لتوفير النصف تريليون جنيه المخصصة للدعم الموجودة بالموازنة العامة الجديدة للدولة.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماع مغلق اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

يأتي إعادة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد تأجيل المناقشة في ديسمبر الماضي بعد رفض عدد كبير من النواب للمشروع المقدم من الحكومة خلال المناقشات الجلسة العامة.

وكان المشروع المؤجل ينص على أن: تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.

 

اترك تعليقا