رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الرقابة المالية تكشف مفاجآت واقعة المدرسة الدولية.. 319 مليون جنيه تمويلات لـ619 ولي أمر و839 عقدًا مصر وأدنوك للحفر تبحثان شراكة لتوسيع برنامج الحفر.. خطة لزيادة الآبار البرية والبحرية خلال 5 سنوات البورصة المصرية تحفّز الشركات الصغيرة.. إعفاء أول 20 شركة من رسوم القيد حتى 30 سبتمبر 2026 مصر وهواوي تتعاونان لتوطين بطاريات تخزين الكهرباء.. محطات بسعة 4000 ميجاوات ساعة لدعم الشبكة وزير التموين يوجه بمراجعة تكلفة إنتاج الخبز.. لجنة مشتركة لحسم مطالب أصحاب المخابز خلال شهر كامل الوزير: مصر تستهدف التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.. 19 ميناءً و40 سفينة بحلول 2030 بسبب استغلال بيانات أولياء الأمور.. «التعليم» تضع مدرسة جلوبال براديم تحت الإشراف المالي والإداري من 72 عمارة إلى 6 فقط.. 7 سنوات من التأخير تشعل غضب ملاك «نيوبوليس» ضد وادي دجلة "مراكز" تطلق أول مشروعاتها على ساحل البحر الأحمر في "سوماباي" شركة فيكسد سوليوشنز تطلق خدمة مجانية لقياس جاهزية المؤسسات لعصر الحوسبة الكمومية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

خطة النواب توافق على ضريبة الدمغة ورسوم الملاهي.. ووكيل اللجنة: توفر 5 مليارات للدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي.

وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة خلال الاجتماع اليوز إن الرسوم تصب في مصلحة المواطن، وتحقق 5 مليارات جنيه للدولة؛ لتوفير النصف تريليون جنيه المخصصة للدعم الموجودة بالموازنة العامة الجديدة للدولة.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماع مغلق اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

يأتي إعادة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد تأجيل المناقشة في ديسمبر الماضي بعد رفض عدد كبير من النواب للمشروع المقدم من الحكومة خلال المناقشات الجلسة العامة.

وكان المشروع المؤجل ينص على أن: تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.

 

اترك تعليقا