رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة الحجاز جاردنز تشيد بتشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة النصر للإسكان 540 قطعة أرض صناعية في 15 محافظة.. «التنمية الصناعية» تطلق أول طرح بنظام الإيجار المنتهي بالتملك تكافل وكرامة.. صرف دعم أغسطس لـ4.7 مليون أسرة غدًا بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه وزير الصناعة يتفقد «e2 العلمين».. مجموعة IDG تضخ 45 مليار جنيه لدعم التصنيع والتوسع في المجمعات الصن... «مرصد الذهب»: أسعار الذهب ترتفع 320 جنيهًا منذ بداية أغسطس انطلاق دورة جديدة لـ«معرض المستقبل العقاري Future Expo» بمدينة الرياض في 8 أكتوبر المقبل رئيس "صناعة النواب": قرار تأسيس صندوق تمويل المصانع المتعثرة خطوة عملية لحماية الثروة الصناعية وإعاد... في حلقة خاصة على "النهار".. "عماد أبو جبل" يحلل أبعاد توجيهات الرئيس السيسي لضبط السوق العقاري وصفقة... «مرصد الذهب»: الذهب يتراجع لجني الأرباح.. وبيانات المنتجين والبطالة تدعم خفض الفائدة الأمريكية تسرب نفطي يهدد سواحل عُمان.. «أمبري» تشارك في إنقاذ ناقلة تحمل مليون برميل من الخام

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مستشار ضريبي يطالب بتكاتف المجهودات لإعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل في عصر التحول الرقمي

 

 

 

دعا هاني طلب المستشار الضريبي والمحاسب القانوني الى ضرورة العمل على إعادة النظر في الكثير من مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل وكذلك العمل على اصدار قانون جديد يعمل على حل المشاكل الكثيرة بقانون 91 بكل تعديلاته ، جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات ورشة العمل التي عقدتها الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بهدف إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدحل يراعي التطورات الإقليمية والدولية في مجال الضريبة على الدخل وفي ظل التحول الرقمي للدولة المصرية .

وأوضح طلب أن المصلحة العامة تهدف إلى جذب الاستثمارات مما سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة المصرية مطالبا بتعديل بعض المواد وهي مادة 7 و 8 الكتاب الثاني الباب الأول والشريحة المعفاة والشرائح الضريبية ومادة 17 التي لم تعالج اثر التضخم للأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول او نتيجة الهلاك او الاستيلاء ونموذج التكلفة والقيمة الحالية والقوة الشرائية لوحدة النقد الغير ثابته ومادة 13 من قانون رقم 91 الباب الثاني والخاصة بالإعفاء الشخصي للموظفين بان يكون هذا الاعفاء في حدود الاحتياجات السنوية للموظف ومادة 49 والتي يجب أن تراعى التضخم وان تكون فوق الاحتياجات السنوية المتوسطة للممول وكذلك بأن يكون تقريب عشرة جنيهات اقل من الضريبة المستحقة وليس صافي الربح ، وأيضا مادة 41 و 42 و 45 وتعديلاتها فقد تم تعديل تلك المواد بالكثير من التعديلات ، فقد اقترح يستنزل ما سدده الممول من الضريبة العقارية من الضريبة المستحقة وأفاد بأنه هذا مطابق لأخر تعديلات القانون رقم 117 لسنة 2014 ولكن لا يعمل به لدى المصلحة

كما طالب أيضا بتعديل المادة 42 والخاصة بالتصرفات العقارية وتعديلاتها بالقرار بقانون 101 لسنة 2012 & ق 11 لسنة 2013واخيراً 158 لسنة 2018 بتطبيق سعر ضريبة 2.5% على قيمة العقار الذى يمثل اصل في المنشأ على اساس ان النص جاء عاماً وأفاد بان هذا ازدواج ضريبي لان الضريبة التي تدفع في تلك الحالة لا يتم خصمها من ضريبة إقرار المنشاة وطالب طلب كذلك بعدم خضوع التصرف في عقارات الوارث التي آلت اليه من مورثه بحالتها عند الميراث

وكذلك مراعاة التضخم عند احتساب ضريبة التصرف فيجب أن يكون استحقاق الضريبة على الفارق بين سعر البيع والقيمة الاستبدالية الحالية للعقار حتى لا يتم سداد ضريبة على أرباح وهمية .

وأوضح أن استمرار العمل هذا القانون سيسمح بالمزيد من التهرب الضريبي للممولين وهروب العديد من المستثمرين وتضارب الآراء في بعض المواد التي تصل في نزعات طويلة الاجل بين الممولين ومصلحة الضرائب.

اترك تعليقا