أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه:« يجوز شرعًا التأمينُ الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات»؟.
وأجابت دار الإفتاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو في معنى المؤازرة والتكافل؛ لأنه في حقيقته من قبيل التبرع لا المعاوضة، وداخل في التعاون على البر والتقوى المأمور بهما في قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].. والله سبحانه وتعالى أعلم».