رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"جامعة الشارقة" تختار "العاصمة الجديدة" لأول توسع دولي لها.. فرع ضخم على 100 فدان يضم 10 كليات المصرية للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع ميركون للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصالات المتكاملة في عدد ... تعافي الذهب عالميًا من أدنى مستوياته في شهر وسط ضغوط النفط والتضخم «توتال إنرجيز» تعود للتنقيب عن الغاز في مصر واستهداف حوض هيرودوت بالمتوسط الاقتصاد البريطانى مهدد بخسارة 68 مليار جنيه إسترلينى مع تعثر جهود وقف حرب إيران فولكس فاجن تدرس تصنيع السيارات الكهربائية في مصر والتوسع عبر شرق بورسعيد مصر تستهدف جذب استثمارات تكنولوجية متقدمة.. ومباحثات لمنح «الرخصة الذهبية» لمشروعات صينية التضخم السنوى الأمريكى عند أعلى مستوى فى نحو 3 سنوات فى مارس البنك المركزى المصرى: تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل ارتفاعًا بمعدل 28.0% بنك القاهرة مشاركاً في فعاليات الشمول المالي احتفالاً باليوم العربي للشمول المالي تحت رعاية البنك ال...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

اترك تعليقا