رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
صناعة النواب" تُحذر من تأخر مواجهة "ضريبة الكربون الأوروبية" وتطالب بمنظومة إلكترونية لكبح الغش الغذ... مصر تستهدف تحصيل 7 مليارات جنيه من رسوم نقل ملكية الوحدات العقارية.. و1% للأقارب و10% لغيرهم «مرصد الذهب»: ترقب حذر يسيطر على أسواق الذهب قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية «سكن جروب» تستعد لإطلاق خطة توسعية جديدة انطلاقًا من خبرتها لأكثر من 15 عاما عدن جروب تواصل مسيرة التوسع بافتتاح فرعها الجديد في الإسكندرية موانئ دبي العالمية ولينتارا العقارية التابعة لمجموعة آركابيتا تضعان حجر الأساس لإنشاء مركز لوجستي مت... التحول الرقمي يتصدر نقاشات مؤتمر SELECT 2026.. وإعلان عن حلول ذكية لتوجيه الشاحنات بالموانئ انطلاق الدورة الخامسة لمؤتمر SELECT بحضور نخبة من قادة الأعمال المصريين والسعوديين لتعزيز الشراكات ا... قمة «Work Shift Summit 2026» تُكرم «EGBANK» كأفضل بنك داعم للفريلانسرز في مصر «مرصد الذهب»: العالم أنتج نحو 15.9 ألف طن ذهب منذ 2022.. والصين تقود الإنتاج ومصر تتجاوز 62 طنًا من ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

اترك تعليقا