رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شكاوى عملاء تلاحق مشروعات «ماونتن فيو».. أزمة «Plage» ومطالبات باسترداد الأموال وملاحظات على الجودة ... إنفينيتي وحسن علام تستثمران في رياح رأس شقير بقدرة 1 جيجاوات مصر وتركيا تعززان التصنيع الدفاعي.. شراكة جديدة بين «الإنتاج الحربي» وMKE التركية بطاقة ضريبية مؤقتة للمستثمرين.. رشا عبد العال تسهّل تأسيس المشروعات وجذب الاستثمارات الذهب يهوي 6% في 3 جلسات.. النفط والدولار وعوائد السندات تضغط على المعدن النفيس مدبولي يجدد لمحمد الصياد نائبًا لرئيس «الرقابة المالية» عامًا جديدًا.. خبرة تمتد لتطوير قواعد سوق رأ... «ZC Rubber» الصينية تستهدف استثمار 500 مليون دولار في مصر.. مجمع متكامل لصناعة الإطارات بالسخنة و95%... كجوك يطلق نقلة رقمية في الضرائب العقارية.. سداد المديونيات إلكترونيًا وتيسيرات جديدة للممولين والشرك... «منصور» و«Tianneng» الصينية على خطى استثمار جديد في مصر.. تصنيع بطاريات السيارات والليثيوم وتوطين صن... مدبولي يعين طارق سيف نائبًا لرئيس «الرقابة المالية».. ويجدد لمحمد الصياد لمدة عام

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

اترك تعليقا