رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

قرار جمهوري بالعفو عن بعض السجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد الفطر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً، برقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٢، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك.

وينص القرر على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٥ بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولا – المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى ٢٠٢٢/٤/٢٥ خمس عشرة سنة ميلادية) ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات.

ثانيا – المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل ٢٠٢٢/٤/٢٥ – متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدة هذه العقوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه ، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفـو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .

كما ينص القرار على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام ١٤٤٣ هجرية بالنسبة إلى الفئات التالية :

أولا – المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال عام ١٤٤٣ هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية) ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات .

ثانيا – المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال عام 1443 هجرية – متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجمـوع مـدد هذه العقوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه ، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشـلهـا العـفـر بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .

ونص القرار على ألا تسري أحكام العفو على بعض الجرائم منها الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، وبعض الجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل، وجرائم غسل الأموال، والجرائم المنصوص عليها بقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية وقانون مكافحة الإتجار بالبشر، والجرائم المنصوص عليها في قضايا التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب.

واستثناءً مما سبق، نص القانون على أن يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم السابقة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بهـا عليهم متى تفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها وعلى ألا تقل سنهم عن خمسين عاما في ٢٠٢٢/٤/٢٥ ، أو في التاريخ الميلادي الموافق الأول من شوال عام ١٤٤٣ هجرية .

واستطرد القرار: “فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد ، ومدة خمسة عشر عاما أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى ، وعلى ألا تقل سنهم عن خمسين عاما في ٢٠٢٢/٤/٢٥ ، أو في التاريخ الميلادي الموافق الأول من شوال عام 1443 هجرية . ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات ، طبقا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات .

وأضاف القرار أن يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر شرطين أساسيين، هما: أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام, على ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة ، عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم .

ووفقا للقرار سيتم تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ، للنظر فيمن يستحق العفو ، وفقا لأحكام القرار.

اترك تعليقا