رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة «Arabian Mark Developments» تعلن عن تعاقد استراتيجي مع «RECO» بمشروع «REWAQ Residence» جولدن تاون تستعد لطرح اكبر " Business City " تجارى اداى فندقى ينطلق من الداون تاون أميرة مسعود تستعرض استراتيجيتها لقيادة قطاع المبيعات بشركة «ريو للاستثمار العقاري» «مرصد الذهب»: الجنيه الذهب يودّع المناسبات.. قفزة 932% تنقله من الهدايا إلى الادخار في مصر للعام الثالث على التوالي.. عبد الله سلام ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة القطاع العقاري الأكثر تأ... شركة «Liberty Developments» تتعاقد مع «e mak» لتنفيذ أكبر أكوا بارك بالساحل الشمالي ضمن مشروع «AT» شركة "أسفاليا" توقع شراكة استراتيجية مع "هواوي كلاود" لتعزيز حلول الحوسبة السحابية والأمن السيبراني ... “Keller Williams” تدخل مصر وسط فوضى التسويق العقاري.. وعودة المعارض الفارغة تحت لافتات عالمية «مرصد الذهب»: الذهب يحقق مكاسب أسبوعية قوية.. والأوقية ترتفع 2.2% بدعم مشتريات البنوك المركزية والتو... للعام السابع على التوالي.. انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر السنوي لإدارة المرافق الثلاثاء المقبل

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

فتوى في كلمتين..د.مجدى مستشار مفتي الجمهورية ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟

 

 

قال فضيلة الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية في فتوى في كلمتين أجابه علي سؤال ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟
اجاب فضيلة الدكتور مجدى بانه
أولًا : الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب ، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ .
والأصول على المذهب المختار في الفتوى هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم .
والفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكورًا كانوا أو إناثًا .

اشار د.مجدى ثانيًا إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء ، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه ، والقاعدة الفقهية : «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».
لكن استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي من ذلك حالتين :
الأولى : أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه .
والثانية : أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته ، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي ، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات .

 

أضاف فضيلة الدكتورمجدى بأن الخلاصة أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر ؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى ، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية .
والله أعلم

اترك تعليقا