رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
العتال تحت نيران التساؤلات.. انتقادات حادة ومخاوف متصاعدة بشأن مشروع Leaves على مواقع التواصل صدمة في سوق العقارات.. هاني توفيق: نمو الطلب هبط من 125% إلى 10% فقط وتحذير من ركود مؤكد منصة مصر العقارية تفتتح مكتبًا تمثيليًا في أمريكا لتسويق وتصدير العقار المصري مشروع "The Hillage" في الشيخ زايد: هل هو فعلاً الفرصة الاستثمارية المضمونة أم فقاعة عقارية جديدة؟ من “بيت القلب المصري”.. انطلاقة جديدة لبرنامج التعليم الطبي المستمر بالشراكة مع جمعية القلب المصرية «طلعت مصطفى» تطلق «ذا سباين» بمدينة مدينتي باستثمارات 1.4 تريليون جنيه لتعزيز الإيرادات والنمو المست... تحالف مصري إماراتي يضخ 200 مليون يورو لتطوير مشروع سياحي ضخم في الصويرة المغربية وزير البترول: إحكام الرقابة على تداول البوتاجاز لضمان وصول الدعم لمستحقيه وزير الاستثمار يكشف عن موعد طرح مصر لتأمينات الحياة بالبورصة المصرية وادي دجلة تطلق خطة نمو 2026 بمبيعات مستهدفة 10 مليارات جنيه وتوسعات استثمارية جديدة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

فتوى في كلمتين..د.مجدى مستشار مفتي الجمهورية ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟

 

 

قال فضيلة الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية في فتوى في كلمتين أجابه علي سؤال ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟
اجاب فضيلة الدكتور مجدى بانه
أولًا : الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب ، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ .
والأصول على المذهب المختار في الفتوى هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم .
والفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكورًا كانوا أو إناثًا .

اشار د.مجدى ثانيًا إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء ، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه ، والقاعدة الفقهية : «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».
لكن استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي من ذلك حالتين :
الأولى : أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه .
والثانية : أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته ، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي ، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات .

 

أضاف فضيلة الدكتورمجدى بأن الخلاصة أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر ؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى ، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية .
والله أعلم

اترك تعليقا