رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الذهب تحت سيطرة الصناديق والبنوك.. دراسة تكشف خريطة السوق وتتوقع 4417 دولارًا للقيمة العادلة مؤسسة مصر بلا مرض تطلق مبادرة «اتحرك… افرح» لتوفير 1,002 كرسي متحرك لذوي الهمم فى 12 محافظه التموين: مشروع لإنتاج الإيثانول الحيوي من مخلفات قصب السكر باستثمارات 278 مليون دولار 20 ألف وحدة سكنية جديدة.. الإسكان تستعد لطرح وحدات بالإيجار والإيجار المنتهي بالتملك للشباب الإسكان تستعد لطرح 20 ألف وحدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.. التفاصيل كاملة المركزي: 19.35 مليار دولار تحويلات عبر «الانتربنك».. و2.2 تريليون جنيه تعاملات محافظ المحمول المركزي: 61.5 مليون حساب لمحافظ الهاتف المحمول.. و2.2 تريليون جنيه قيمة العمليات خلال 6 أشهر مؤشر قطاع البنوك بالبورصة يرتفع بنسبة 0.73% بختام تعاملات اليوم ميد بنك يطلق «العودة للمدارس».. تقسيط المصروفات والمستلزمات الدراسية 6 أشهر بدون فوائد «مرصد الذهب»: تراجع طفيف في أسعار الذهب بفعل جني الأرباح وتعافي الدولار

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

فتوى في كلمتين..د.مجدى مستشار مفتي الجمهورية ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟

 

 

قال فضيلة الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية في فتوى في كلمتين أجابه علي سؤال ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟
اجاب فضيلة الدكتور مجدى بانه
أولًا : الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب ، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ .
والأصول على المذهب المختار في الفتوى هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم .
والفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكورًا كانوا أو إناثًا .

اشار د.مجدى ثانيًا إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء ، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه ، والقاعدة الفقهية : «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».
لكن استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي من ذلك حالتين :
الأولى : أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه .
والثانية : أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته ، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي ، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات .

 

أضاف فضيلة الدكتورمجدى بأن الخلاصة أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر ؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى ، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية .
والله أعلم

اترك تعليقا