رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
اليابان تتجه لإطلاق خطة استثمارية بقيمة 2.3 تريليون دولار حتى عام 2040 هشام عز العرب يعلق على إعلان ساعة مجانية لعملاء CIB بكلمة واحدة: "حرامي" مدير «مرصد الذهب»: الأوقية تتراجع 1.5% أسبوعيًا.. والذهب المحلي يقلص مكاسب 2026 إلى 3.8% شركة "TH Group" تعلن مشاركة إمباير ستيت للتطوير في النسخة الثانية من مهرجان ومعرض جولدن هب العقاري ف... الإعلامية منى العمدة تكشف عن تفاصيل "تافيرا باي" خلال لقائها برئيس قطاع مبيعات شركة "البحر الأحمر لل... "Golden Point Developments"تؤكد التزامها بالمسؤولية المجتمعية عبر مشاركتها في ملتقى Start Expo 2026 ... «كابيتال هيلز للتطوير» تنهي تسليم «بارك يارد 1».. وتنجح في استقطاب علامات تجارية عالمية ومحلية للمشر... مشروع فندقي عالمي جديد بسيدي عبد الرحمن.. «اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية» تعلن تجاوز 35% من الإنشاءا... محمد علي خير: لا انخفاض مرتقب في أسعار البنزين رغم تراجع أسعار النفط عالميًا  محمد علي خير يحذر من ضم الخبز المدعم للدعم النقدي: الرغيف أمن قومي.. وتخفيض وزنه 22% قرار يحتاج مرا...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

فتوى في كلمتين..د.مجدى مستشار مفتي الجمهورية ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟

 

 

قال فضيلة الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية في فتوى في كلمتين أجابه علي سؤال ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟
اجاب فضيلة الدكتور مجدى بانه
أولًا : الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب ، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ .
والأصول على المذهب المختار في الفتوى هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم .
والفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكورًا كانوا أو إناثًا .

اشار د.مجدى ثانيًا إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء ، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه ، والقاعدة الفقهية : «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».
لكن استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي من ذلك حالتين :
الأولى : أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه .
والثانية : أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته ، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي ، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات .

 

أضاف فضيلة الدكتورمجدى بأن الخلاصة أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر ؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى ، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية .
والله أعلم

اترك تعليقا