رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك مصر يضخ أكثر من 100 مليون جنيه لدعم 4 مؤسسات طبية وعلاج مرضى القلب والأورام والقصور الكلوي OPPO تستعد لإطلاق سلسلة Reno16 في مصر بقدرات متطورة للذكاء الاصطناعي ودعم متواصل للتصنيع المحلي شركة vivo تُطلق رسميًا سلسلة X300 في مصر وتُوسع منظومتها الذكية مع Watch GT 2 وBuds Pro «مرصد الذهب»: 70 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع «مرصد الذهب» يرصد خريطة الذهب المهرب في أفريقيا.. 435 طنًا بقيمة 30.7 مليار دولار خارج القنوات الرسم... تعرف عليها.. ثبات أسعار حديد التسليح لمبيعات شهر أغسطس 2026 شركة «TIG Developments» تطلق مشروعين في مدينتي بدر والشروق باستثمارات تتجاوز 1.5 مليار جنيه دياموند Diamond تعزز كفاءة الأداء المؤسسي بنظام THΔKΔA.. منصة الـ AI الرائدة لتسريع اتخاذ القرار وتح... باهر عبد العزيز – الخبير الاقتصادي يكتب: الحوكمة المؤسسية.. الطريق إلى اقتصاد أكثر قوة واستدامة إي اف چي هيرميس تتصدر أنشطة الوساطة في خمسة أسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

فتوى في كلمتين..د.مجدى مستشار مفتي الجمهورية ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟

 

 

قال فضيلة الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية في فتوى في كلمتين أجابه علي سؤال ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟
اجاب فضيلة الدكتور مجدى بانه
أولًا : الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب ، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ .
والأصول على المذهب المختار في الفتوى هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم .
والفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكورًا كانوا أو إناثًا .

اشار د.مجدى ثانيًا إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء ، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه ، والقاعدة الفقهية : «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».
لكن استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي من ذلك حالتين :
الأولى : أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه .
والثانية : أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته ، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي ، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات .

 

أضاف فضيلة الدكتورمجدى بأن الخلاصة أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر ؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى ، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية .
والله أعلم

اترك تعليقا