وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، على منح إجازة أبوة للعامل عندما يرزق بطفل مدتها يوم واحد.
جاء ذلك أثناء مناقشة إعادة المداولة على المادة 50 من مشروع قانون العمل، والتى أصبح نصها الآتى: للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما يمنح العامل الذى يرزق بطفل إجازة أبوة يوم واحد أو يوم الولادة وفقا للوارد بشهاد ميلاد الطفل.