رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير الإسكان: إتاحة 5 % "330 وحدة" لذوى الهمم أو ذويهم بولاية من إجمالى 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسلي... البنك الأهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات الدولارية " فورا وبلس" «آي صاغة»: استقرار نسبي في أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لمحضر الفيدرالي الأمريكي خبير اقتصادي يكشف كيف تنجح الحكومة في خفض معدل التضخم لأكثر من 10% بنهاية 2025 بحضور محافظ شمال سيناء مؤسسة مصر الخير تطلق 22 شاحنة مواد غذائية لأهالي شمال سيناء من أمام المحافظة ... شركة «EGYPROPERTY» تحقق معدلات نمو قوية في مبيعات عملائها من الشركات العقارية بالاعتماد على التكنولو... البريد المصري يصدر طابعَ بريد تذكاريًّا بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس الاتحاد البريدي العالمي شراكة استراتيجية بين اندرايف ومستشفى الناس بتوفير خدمات الشحن والتوصيل النتائج المالية المستقلة والمجمعة لـ QNBعن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2024 "البريد المصري".. يصدر بطاقة تذكارية لـ(أبطال مصر الحائزين على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب يوافق على المواد 4 و5 من قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

وتنص المادة التي وافق عليها النواب، على أن: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:

1- وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.
2- وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.
3- وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.
5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.
6- قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق وأغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.
7- الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.
8- النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.

كما وافق المجلس على نص المادة الخامسة كما جاءت من الحكومة، وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها: “يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء. وللمجلس أن يدعو من يراه من المعنيين بالموضوع الذي يناقش دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح، الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في القيام بأمر محدد أو مهام محددة”.

وفي سياق متصل، قرر المستشار الدكتور حنفى جبالي، في بداية الجلسة العامة للمجلس، إحالة 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب بواقع عُشر عدد أعضاء المجلس، وذلك بعدما رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلبا من النائب العام بالإذن لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

اترك تعليقا