رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك مصر يستثمر في صندوق "سي ثري كابيتال 1" أول صندوق في مصر للاستثمار الخاص في الأسهم العامة PIPE شركة «تنميه» توقع بروتوكول تعاون مع شركة «أمان القابضة» لتوفير حلول وقنوات رقمية جديدة لصرف التمويلا... بالإنفوجراف.. المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يستعرض إمكانيات العاصمة الإدارية كمركز اقتصادى وإدارى الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا مع تصاعد التوترات التجارية وخطط ترامب لإعادة هيكلة المركزى الأمريكى وزارة البترول تعلن حركة تنقلات وتكليفات جديدة لتعزيز أنشطة الاستكشاف الإفريقي للتنمية يعتزم توجيه استثمارات بـ300 مليون دولار إلى القطاع الخاص بمصر في 2025 رخاء السعودية تطرح 30% من أسهمها في البورصة قريبًا 2.4 مليار دولار حجم المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر حتى مارس 2025 «آي صاغة»: استمرار التقلبات وعدم اليقين الجيوسياسي يعزز إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن استراتي... «كراون العقارية» تلبي متطلبات عملائها بطرح وحدات بمقدم 10% وفترات سداد تصل إلى 8 سنوات بالشيخ زايد و...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب يوافق على المواد 4 و5 من قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

وتنص المادة التي وافق عليها النواب، على أن: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:

1- وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.
2- وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.
3- وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.
5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.
6- قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق وأغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.
7- الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.
8- النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.

كما وافق المجلس على نص المادة الخامسة كما جاءت من الحكومة، وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها: “يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء. وللمجلس أن يدعو من يراه من المعنيين بالموضوع الذي يناقش دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح، الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في القيام بأمر محدد أو مهام محددة”.

وفي سياق متصل، قرر المستشار الدكتور حنفى جبالي، في بداية الجلسة العامة للمجلس، إحالة 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب بواقع عُشر عدد أعضاء المجلس، وذلك بعدما رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلبا من النائب العام بالإذن لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

اترك تعليقا