رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مركز الملاذ الآمن»:الفضة تسجل ثاني أكبر خسارة أسبوعية وسط ضغوط السياسة النقدية نيروبي تستضيف النسخة الثانية من منتدى الكوميـسا للاستثمار 2026 الثلاثاء المقبل بمشاركة مصر و17 دولة ... تعيين الدكتور حسن الشوربجي رئيسا لمجلس إدارة شركة التعمير لإدارة المرافق «آي صاغة»: هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 200 جنيه مع استمرار الفجوة السعرية محليًا لماذا ثبت الفيدرالي الأمريكي الفائدة للمرة الثانية على التوالي؟ صرح طبي جديد بالإسكندرية : افتتاح مستشفى مبرة العصافرة كابيتال بالإسكندرية لتعزيز منظومة الرعاية الص... أبرزها غلق المحال في التاسعة مساءً... التفاصيل الكاملة لقرارات رئيس الوزراء اليوم «الفيدرالي» يبقي الفائدة دون تغيير وسط تعقيدات الحرب في إيران الحكومة تقرر إغلاق المحال والمولات عند 9 مساءً وتدرس تطبيق نظام العمل عن بعد يومًا أو يومين أسبوعيًا الإسكان الاجتماعي في مصر يقفز بقوة.. 789 ألف وحدة ودعم يتجاوز 27 مليار جنيه

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

من فروع بنك ناصر الاجتماعي.. وزارة التضامن تستأنف صرف معاشات شهر يناير

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحدد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما يستمر البنك فى تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يناير للمتخلفين عن الموعد المحدد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلي لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقا