رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
البنك الزراعي المصري يعلن عن انضمام محمد سويسي لرئاسة مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية   مستثمرين وخبراء في النسخة الـ 7 من مؤتمر "صناع القرار": تكامل القطاعين العقاري والسياحي يفتح آفاق... شركة جالاكسي للتطوير العقاري تطلق Mars Mall في حدائق أكتوبر باستثمارات 1.4 مليار جنيه بإستثمارات تصل ال ٥ مليار جنية ..  إطلاق خدمة “تاكسي مصر الجوي” في مصر «عنوان للتطوير» تتعاقد مع «بلو ريدج الكندية» لإدارة وتشغيل مستشفى هورايزون بالعاصمة الإدارية باسم نصري مديرًا عامًا لشركة «نيو إيرا للتطوير العقاري» ضمن خطتها التوسعية بالسوق العقاري الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تجدد الثقة في شركة إفرست فيو للتطوير العقاري بحصولها للمرة ا... ما هو علاج الدوالي و علاج دوالى الساقين نهائيا؟ اللواء هشام أبو النصر يناقش مشاكل الفلاحين والأبجيجي يعلن عن إقامة معرض زراعي شامل بأسيوط شركة «Squares Developments» ترفع مبيعاتها المستهدفة بالعاصمة الإدارية لـ23 مليار جنيه بإطلاق مشروعها...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

اترك تعليقا