رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بهدف بحث أوجه التعاون المشترك.. رئيس البريد المصري تستقبل المدير التنفيذي لبريد كوت ديفوار فيليب موريس مصر تعلن عن الأسعار الجديدة لمنتجاتها بدأ من 1 يوليو 2025 بدء الحجز في المرحلة الأولى من مول "9INTH Hub".. في قلب مدينة 6 اكتوبر بحجم إستثمارات للمول تتخطى 8 ... " بحوث الاسكان والبناء يعقد الاجتماع الدوري لكودات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي " بمشاركة الخبراء..«إنفستجيت» تصدر توصياتها “الملكية الجزئية: آفاق جديدة للاستثمار العقاري في مصر الدولار الأميركي يسجل أسوأ أداء في النصف الأول من العام منذ 1973 الإمارات ترفع أسعار الوقود لشهر يوليو 2025.. إليك الأسعار الجديدة الرقابة المالية توافق على تأسيس صناديق استثمار جديدة وترخيص شركات بأنشطة مالية متنوعة الصحة تعلن حصول 22 منشأة رعاية أولية على الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصح... وزيرا الإسكان والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لتطبيق نظام التعليم الألمانى بإحدى مدارس 6 أكتوبر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الضرائب: تدوين الرقم القومى لمشترى السلعة حال تجاوز الفاتورة 150 ألف جنيه

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم (324) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (623) لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة لمن بلغوا حد التسجيل وفقا لاحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة عند إعدادهم الفاتورة الإلكترونية أو الايصال الإلكترونى أن يتم تدوين الرقم القومى لمشترى السلعة أو المستفيد من الخدمة عليها حال تجاوز قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الايصال الالكترونى قيمة 150 ألف جنيه.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدى الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومى من المشترى أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومى لهم على الفاتورة أو الايصال الالكترونى حال تجاوزها 150 ألف جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 ، وفى ضوء البيانات والمعلومات التى يجب أن تتضمنها الفاتورة الالكترونية أو الايصال الالكترونى.

اترك تعليقا