رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي .. وزير العمل يجتمع مع ممثلي الأطراف المعنية لبدء إعداد "الاست... في اليوبيل الذهبي لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية.. بغداد تحتضن دعوات لتعزيز التعاون العلمي العربي جروث لابس وأمنلي تطلقان حلاً تأمينياً رقمياً مخصصاً للشركات الناشئة البنك التجاري الدولي – مصر CIB يموّل مشروع(EMS) Eroglu Knitting بقيمة 80 مليون دولار لدعم توسعات الم... جمعية «شباب الأعمال» تنظم ملتقى لبحث فرص زيادة التجارة والاستثمارات بالقارة وربط القطاع الخاص المصري... ڤاليو ونون مينتس تتعاونان لتوفير حلول دفع مرنة لعملاء التجارة السريعة في مصر مدير «مرصد الذهب»: قرار الفائدة قد يؤثر في توقيت شراء الذهب.. ولا يكفي وحده لتحديد اتجاه الأسعار 113 ألف مواطن سجلوا في وحدات الإيجار المنتهي بالتملك.. الإسكان تكشف تفاصيل التقديم ورد أموال «بيت ال... بمناسبة اليوم العالمي للمدن الخالية من السيارات.. «بحوث الإسكان والبناء» ينظم تدريبًا حول تخطيط وتصم... مدير «مرصد الذهب»: عيار 21 يفقد 220 جنيهًا منذ 3 سبتمبر.. والسوق تترقب قرار الفائدة غدًا

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الدستورية: قرار النواب بعدم إقرار قانون الخدمة المدنية لعام 2015 عمل برلماني لا رقابة لنا عليه

قرار البرلمان بعدم إقرار القرار بقانون الصادر فى حالة الضرورة لا يعد تشريعًا.. والرقابة القضائية على السياسة التشريعية أو ملاءمات التشريع ممتنعة

أرست المحكمة الدستورية العليا مبدأ دستوريا مهما مؤداه أن قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016، بعدم إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 مع اعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة، يُعد عملاً برلمانيا خالصا، لا تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة على دستورية القوانين واللوائح.

وأسست المحكمة قضاءها على أن المادة (156) من الدستور خولت مجلس النواب سلطة تقديرية حيال القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية إذا كان مجلس النواب غير قائم، ومنحته بدائل عدة، من بينها عدم إقرارها واعتماد نفاذها خلال الفترة السابقة، كون ذلك يمثل جوهر الولاية التشريعية التى اؤتمن عليها المجلس بمقتضى نصوص الدستور، بمراعاة أن ذلك لا يحول دون مباشرة المحكمة الدستورية العليا رقابتها على ما تضمنه القرار بقانون من أحكام إجرائية وموضوعية، فضلاً عن رقابتها على صحة إجراءات صدوره وعرضه وفقا للدستور. وأضافت المحكمة أن الرقابة الدستورية لا تمتد إلى الخوض فى السياسة التشريعية أو إلى حد إلزام المشرع بإصدار تشريع معين أو تعديل تشريعات قائمة.

وتبعا لذلك قضت بعدم قبول الدعويين بشأن الفصل فى دستورية كل من قانونى الخدمة المدنية الصادر أولهما بقرار رئيس الجهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 وثانيهما بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمناه من ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمعينين فى ظل العمل بأحكامهما إلى مدة خدمتهم الحالية.

اترك تعليقا