وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون بتعديل مسمى صندوق ذوى الإعاقة إلى صندوق “قادرون باختلاف”.
وشهدت الجلسة الموافقة على اختصاصات الصندوق، وكذلك موارده بعد نقل تبعيته لرئيس الجمهورية.
ونصت المادة 11 على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة فى توفير أوجه الدعم والرعاية فى جميع مناحى حياة الأشخاص ذوى الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتى:
العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة فى تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
العمل على دعم الشمول المالى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة فى تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم فى سوق العمل.
التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.
المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة.
المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهنى لهم.
إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى.
تشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادى.
المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.
المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ومتطلباتهم.
التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة.
تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.
فيما نصت المادة 14 على أن تتكون موارد الصندوق من الآتى:
الاعتمادات التى تخصصها الموازنة العامة للدولة.
حصيلة الرسم الإضافى المنصوص عليه بالمادة 12 من هذا القانون.
حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة 13 من هذا القانون.
عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ونصت المادة الرابعة على أن تلغى المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020، وعبارة “وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء” الواردة بعجز المادة (4/فقرة1) من القانون المرافق له.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وتنص المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.