رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
150 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية لبنك CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في م... "اتصال" تعزز التعاون المصري الروسي في مجال التكنولوجيا ضمن لقاء استراتيجي مميز شاركت فيه 16 شركة "جولدن بيلرز" تكشف لبرنامج كلام فى الاقتصاد تفاصيل مشروع "مستشفى تداوي الدولي" في العاصمة الإدارية التقرير الأسبوعي لـ «مركز الملاذ الآمن»: ارتفاع أسعار الفضة مع وصول التوترات الجيوسياسية إلى مستويات... «كابيتال إيليت» تجهز لإطلاق مشروع ضخم باستثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه في غرب القاهرة بصمه جديده في صناعه المعارض العقاريه في مصر ..شركات التطوير العقاري تشيد بنجاح معرض RED EXPO 11  ڤاليو تجدد رعايتها لبطل رفع الأثقال محمود حسني: دعم الرياضيين من أجل مستقبل أكثر إشراقاً «آي صاغة»: الذهب يحقق 6 % مكاسب أسبوعية مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية وتحولات الفائدة الأمريكية اللواء وليد البارودي يستعرض نجاحات "هيئة التعاونيات" خلال 2024.. ويكشف عن مفاجأة للمواطنين مطلع 2025... انطلاق “Rock Development” الذراع العقارية لمشروعات روك السكنية والتجارية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

فتوى في كلمتين..د.مجدى مستشار مفتي الجمهورية ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟

 

 

قال فضيلة الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية في فتوى في كلمتين أجابه علي سؤال ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟
اجاب فضيلة الدكتور مجدى بانه
أولًا : الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب ، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ .
والأصول على المذهب المختار في الفتوى هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم .
والفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكورًا كانوا أو إناثًا .

اشار د.مجدى ثانيًا إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء ، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه ، والقاعدة الفقهية : «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».
لكن استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي من ذلك حالتين :
الأولى : أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه .
والثانية : أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته ، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي ، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات .

 

أضاف فضيلة الدكتورمجدى بأن الخلاصة أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر ؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى ، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية .
والله أعلم

اترك تعليقا