رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك مصر يستثمر في صندوق "سي ثري كابيتال 1" أول صندوق في مصر للاستثمار الخاص في الأسهم العامة PIPE شركة «تنميه» توقع بروتوكول تعاون مع شركة «أمان القابضة» لتوفير حلول وقنوات رقمية جديدة لصرف التمويلا... بالإنفوجراف.. المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يستعرض إمكانيات العاصمة الإدارية كمركز اقتصادى وإدارى الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا مع تصاعد التوترات التجارية وخطط ترامب لإعادة هيكلة المركزى الأمريكى وزارة البترول تعلن حركة تنقلات وتكليفات جديدة لتعزيز أنشطة الاستكشاف الإفريقي للتنمية يعتزم توجيه استثمارات بـ300 مليون دولار إلى القطاع الخاص بمصر في 2025 رخاء السعودية تطرح 30% من أسهمها في البورصة قريبًا 2.4 مليار دولار حجم المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر حتى مارس 2025 «آي صاغة»: استمرار التقلبات وعدم اليقين الجيوسياسي يعزز إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن استراتي... «كراون العقارية» تلبي متطلبات عملائها بطرح وحدات بمقدم 10% وفترات سداد تصل إلى 8 سنوات بالشيخ زايد و...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

فتوى في كلمتين..د.مجدى مستشار مفتي الجمهورية ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟

 

 

قال فضيلة الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية في فتوى في كلمتين أجابه علي سؤال ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟
اجاب فضيلة الدكتور مجدى بانه
أولًا : الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب ، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ .
والأصول على المذهب المختار في الفتوى هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم .
والفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكورًا كانوا أو إناثًا .

اشار د.مجدى ثانيًا إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء ، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه ، والقاعدة الفقهية : «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».
لكن استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي من ذلك حالتين :
الأولى : أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه .
والثانية : أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته ، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي ، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات .

 

أضاف فضيلة الدكتورمجدى بأن الخلاصة أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر ؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى ، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية .
والله أعلم

اترك تعليقا