رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
علاء مبارك: نقل ملكية أصول الدولة مقابل تصفير الدين العام المحلي «مقترح خطير» "إندرايف" تعزز منظومة الأمان والسلامة وآليات التحقق من هويات السائقين بالاعتماد على تقنيات الذكاء ال... داكر عبداللاه: مراجعة عقود المطورين تعيد التوازن للسوق وتحمي حقوق الدولة والمطور والعميل مدير «مرصد الذهب»: عيار 21 يفقد 130 جنيهًا خلال تعاملات الجمعة الناصر للتطوير العقاري تتعاقد مع Radisson لإدارة أحدث مشروعاتها الفندقية بالعاصمة الإدارية بنك مصر يوضح موقف فرعه في دولة الإمارات بشأن الإجراء التنظيمي الأمريكي «جرين إنفيستمنت» تعلن عن نتائج العام الأول لمنصة «B almetr»..وتكشف عن خططها للتوسع الخارجي الأهرام للدواجن تكشف تفاصيل واقعة الاستيلاء على حمولة إحدى سياراتها وتؤكد سلامة السائق سيتي إيدج تسلم اكثر من 12.7 ألف وحدة بمختلف مشروعات الشركة منذ 2021 المركزي يحسم الجدل: إجراءات أمريكا ضد فرع بنك مصر بالإمارات لا تمس البنك أو القطاع المصرفي المصري

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

تشريعية النواب ترفض طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء بسبب الكيدية

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رفض طلب بالإذن لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.

واجتمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لنظر طلب مقدم للمجلس الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، وبعد المناقشات صوتت اللجنة برفض الطلب الكيدية، وستعد اللجنة تقريرا بما انتهت إليه لعرضه على المجلس.

وتنص المادة 357 من اللائحة على أن: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية

1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيا – إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.

اترك تعليقا