وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة (253) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال.
وتنص المادة بعد تعديلها على أن “يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود”.
وجاء التعديل بعد اقتراح علاء مصطفى ومحمد فريد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتغليظ العقوبة ليكون الحد الأدنى 20 ألف جنيه، ورفع الحد الاقصى إلى 50 ألف جنيه.
وعقب وزير القوى العاملة، محمد سعفان: “تغليظ العقوبة أحيانًا يكون مطلوب لكنه قد لا يتوافق مع أصحاب الأعمال ويحدث نوع من الخلل لكن لو المجلس موافق لا مشكلة”.
فيما طالب ممثل حزب مستقبل وطن، حسام الخولى، الحكومة بتوضيح رأيها، وقال “قلتوا لنا أن كان فى اتفاق بين مؤسسات الأعمال والنقابات العمالية، هل الحكومة توافق على هذا الرقم أم أرقام أخرى؟”.
ورد وزير القوى العاملة “نقترح الحد الأدنى 2000 جنيه وحد أقصى 20 ألف جنيه”، فيما تمسك نائبا التنسيقية برفع الحد الأدنى والأقصى، وقال عضو مجلس الشيوخ، محمد فريد “نتكلم عن ممارسة العمل بالسخرة والتمييز ضد العمال، جريمة مثل السخرة نغرم 2000 جنيه، هذا أمر لا يقبله عقل أو منطق أو إنسانية، نقول الحد الأدنى20 ألف جنيه لنردع هذه الممارسة لما نقول الحد الأدنى 20 ألف جنيه هذا أقل شئ نقدمه لضمان توازن وممارسة سليمة فى بيئة سوق العمل”.
من جهته قال وزير شؤون المجالس النيابية، علاء فؤاد “عندنا من 2000 لـ 5000 تقديرية للمحكمة والوزير وافق على أن يكون الحد الأدنى 2000 والأقصى 20 ألف، هذا عن كل عامل ترتكتب فى حقه المخالفات، وكافى رفع الحد الأقصى ويظل الحد الأدنى كما هو”.
ووافق المجلس على الاقتراح الذى قدمته الحكومة برفع الحد الأقصى فقط إلى 20 ألف جنيه.