رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزيرة الإسكان تفتتح مركز الإسكان المتخصص التابع لبنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة رئيس شركة "الوعد البحر الأحمر" يدعو كبار المطورين للاستثمار في رأس سدر في ضوء التنمية القوية في سينا... شركة Rock Developments  تعيد أسعار زمان بطرح وحدات بسعر الكاش وأقساط على سنتين تتراباك تخفض انبعاثات سلسلة القيمة 34% وتحقق تقدمًا واسعًا في أهداف الاستدامة العالمية «مرصد الذهب»: 75 جنيهًا خسائر جديدة للذهب.. والأسعار تهبط لأدنى مستوياتها في أكثر من شهرين حسين تامر: "المثلث الذهبي" خارطة طريق لتعميق الصناعة الوطنية.. ونحتاج "حوافز نوعية" لربط الاستثمار ب... طلعت مصطفى مفاوضات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتطوير مشروعات عقارية في الرياض وجدة ومكة وال... National Bank of Egypt, Belmazad.com ink strategic agreement to digitize asset sales البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية مع منصة «بالمزاد دوت كوم» لتعزيز التحول الرقمي في تسويق وبيع الأصول مدينة مصر تطلق شركة "chüm COMMUNITIES" لتعزيز تجربة الحياة المجتمعية عبر مشروعاتها السكنية والتجارية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

«الضرائب»: استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%

نفي رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى في شأن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب.
وأوضح فى بيان، أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، فى 19 مايو 2013 فقط، ويدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت التصرفات في العقد الواحد، وذلك علي النحو التالي إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3000 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4000 جنيه، وذلك دون غرامات تأخير.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه بالنسبة للتصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19 مايو 2013، تُفرض عليها ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة، أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه، أو وحدة سكنية منه، أو غير ذلك وذلك وفقا لنص القانون الحالي.
اترك تعليقا