رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: 10 خطوات لشراء الذهب تحمي أموالك وتحفظ حقوقك كونكريت جروب توسّع حضورها في الحزام الأخضر بإطلاق مشروع «وَنَس» «المطورين المصريين» تنهي الأعمال الإنشائية لـ«بلوم مول» وتبدأ بأعمال التشطيبات النهائية «داما» للتنمية العمرانية تطلق مشروعًا متكاملًا يجمع بين السكن والخدمات والاستدامة والخصوصية الذهب يقفز 1.2% إلى 4426 دولارًا للأوقية.. تراجع الدولار وتلاشي رهانات رفع الفائدة يدعمان المعدن الن... مصر تدشن أول مصنع لأنظمة تخزين الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا باستثمارات صينية تحذير عاجل من رئيس البنك الأهلي.. صفحات وهمية تروج لجوائز مزيفة وتستهدف بيانات العملاء مدبولي يتابع خطة تطوير الغزل والنسيج.. تحرك حكومي لاستعادة مكانة القطن المصري عالميًا وتعزيز الصادرا... التعليم تحسم نظام البكالوريا والثانوية العامة.. امتحانات 50% اختيار من متعدد و50% مقالي بداية من 202... تحذير عاجل للمصريين الراغبين في السفر لعُمان.. السفارة تحذر من نصب تأشيرات العمل وغرامات تصل لـ500 ر...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

«الضرائب»: استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%

نفي رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى في شأن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب.
وأوضح فى بيان، أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، فى 19 مايو 2013 فقط، ويدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت التصرفات في العقد الواحد، وذلك علي النحو التالي إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3000 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4000 جنيه، وذلك دون غرامات تأخير.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه بالنسبة للتصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19 مايو 2013، تُفرض عليها ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة، أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه، أو وحدة سكنية منه، أو غير ذلك وذلك وفقا لنص القانون الحالي.
اترك تعليقا