رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
ترامب يصعّد الحرب التجارية مع كندا.. حظر واردات المشروبات والألبان والدراجات النارية يدخل حيز التنفي... مصر تعيد رسم خريطة التعدين.. تصنيع الفوسفات والمنجنيز لتعظيم القيمة المضافة وفتح أسواق تصديرية جديدة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات 3 أشهر.. بدء رواتب أكتوبر 22 نوفمبر 24 وديسمبر 24 «وورلي» تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار التعديني في مصر.. تعاون لتطوير المشروعات وتعظيم القيمة المضافة وزير التعليم العالي يبحث مع «فيليبس» توسيع الاستثمارات وربط التعليم باحتياجات الصناعة وسوق العمل المتحف المصري الكبير يستقبل 4 ملايين زائر.. وارتفاع الإقبال مع انطلاق الموسم السياحي الجديد المالية تمد إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر.. و6 أشهر إضافية للتصالح في المنازعات الضريبية داليا الباز: "إنجازات أبناء الهيئة الرياضية تدعو إلى الفخر والاعتزاز وتعكس روح التميز والتنافس الإيج... «إي آند الإمارات» تطلق أول شبكة 6 جيجا هرتز تجارية عالميًا.. سرعات تصل إلى 10 جيجا بت تمهيدًا للجيل ... «إكس» تحجب نحو 500 حساب في تركيا.. وأزمة الصناديق الاستثمارية تشعل المواجهة على المنصة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

«الضرائب»: استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%

نفي رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى في شأن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب.
وأوضح فى بيان، أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، فى 19 مايو 2013 فقط، ويدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت التصرفات في العقد الواحد، وذلك علي النحو التالي إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3000 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4000 جنيه، وذلك دون غرامات تأخير.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه بالنسبة للتصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19 مايو 2013، تُفرض عليها ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة، أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه، أو وحدة سكنية منه، أو غير ذلك وذلك وفقا لنص القانون الحالي.
اترك تعليقا