رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
رئيس جمعية المطورين العقاريين يكشف أسباب التسعير المرتفع للعقارات خلال أزمة الدولار «أوميدار» تعقد شراكات استراتيجية مع كبرى العلامات التجارية في «كابيتال واي مول» على طريق السويس "البروج للإنشاء والتعمير" توقع اتفاقية تطوير مشروع تجاري جديد بمدينة الشروق بالشراكة مع شركة الجمسي ... اللواء هشام أبو النصر يبحث مع الأبجيجي فرص الاستثمار وتطوير المشروعات الزراعية بأسيوط "البروج للإنشاء والتعمير" تطلق مشروعًا تجاريًا جديدًا بمدينة العبور  كونكريت للتطوير العقاري تطلق أحدث مشروعاتها «چوار ريزدنس» بفلسفة معمارية مبتكرة وخدمات متكاملة إطلاق مشروع "قبول" لتقديم خدمات متميزة للمصريين داخل المشاعر المقدسة نائب رئيس "عربية للتنمية" يعلن ترشحه لانتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن عدة مناطق بمدينة السلام والقليوبية السبت المقبل وزير الإسكان يؤكد للمطورين العقاريين حرص الدولة على تقديم كافة التتسهيلات فى قرار علاوة التحسين على ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مشروع قانون العمل يحدد اختصاصات صندوق التدريب والتأهيل ومجلس تنمية الموارد

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، أهداف ومهام صندوق التدريب والتأهيل، وينص على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم.

وينص مشروع القانون، على أن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:

1.تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك ما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

2.وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.

ووفقا لمشروع القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال والوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

كما ينص مشروع القانون على أن يشكل في نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها في المادة السابقة، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجالس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.

اترك تعليقا