رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«آي صاغة»: 510 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع «مركز الملاذ الآمن»:الفضة تسجل ثاني أكبر خسارة أسبوعية وسط ضغوط السياسة النقدية نيروبي تستضيف النسخة الثانية من منتدى الكوميـسا للاستثمار 2026 الثلاثاء المقبل بمشاركة مصر و17 دولة ... تعيين الدكتور حسن الشوربجي رئيسا لمجلس إدارة شركة التعمير لإدارة المرافق «آي صاغة»: هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 200 جنيه مع استمرار الفجوة السعرية محليًا لماذا ثبت الفيدرالي الأمريكي الفائدة للمرة الثانية على التوالي؟ صرح طبي جديد بالإسكندرية : افتتاح مستشفى مبرة العصافرة كابيتال بالإسكندرية لتعزيز منظومة الرعاية الص... أبرزها غلق المحال في التاسعة مساءً... التفاصيل الكاملة لقرارات رئيس الوزراء اليوم «الفيدرالي» يبقي الفائدة دون تغيير وسط تعقيدات الحرب في إيران الحكومة تقرر إغلاق المحال والمولات عند 9 مساءً وتدرس تطبيق نظام العمل عن بعد يومًا أو يومين أسبوعيًا

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مشروع قانون العمل يحدد اختصاصات صندوق التدريب والتأهيل ومجلس تنمية الموارد

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، أهداف ومهام صندوق التدريب والتأهيل، وينص على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم.

وينص مشروع القانون، على أن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:

1.تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك ما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

2.وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.

ووفقا لمشروع القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال والوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

كما ينص مشروع القانون على أن يشكل في نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها في المادة السابقة، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجالس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.

اترك تعليقا