رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
113 ألف مواطن سجلوا في وحدات الإيجار المنتهي بالتملك.. الإسكان تكشف تفاصيل التقديم ورد أموال «بيت ال... بمناسبة اليوم العالمي للمدن الخالية من السيارات.. «بحوث الإسكان والبناء» ينظم تدريبًا حول تخطيط وتصم... مدير «مرصد الذهب»: عيار 21 يفقد 220 جنيهًا منذ 3 سبتمبر.. والسوق تترقب قرار الفائدة غدًا «OpoFinance» تعيد إطلاق علامتها التجارية باسم «OPO» وتكشف عن هويتها الجديدة في معرض فوركس إكسبو دبي دراسة حديثة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي: دي دي مصر تدعم الناتج المحلي الإجمالي بـ19.45 مليار جنيه ... «سكن لكل المصريين».. تنفيذ وتسليم 1.07 مليون وحدة ومتابعة طرح 15 ألف وحدة بالإيجار شراكة بين "Urbnlanes" الكويتية و"IWG" لإطلاق أفخم مكاتب تحمل علامة Signature العالمية في مشروع « «Mi... «فنترا القابضة» تطلق تحالف الشبكة العالمية للمدفوعات UPN يضم البنوك وشركات الدفع والتحويلات المالية ... Hassan Allam Properties Unveils (Xchange) - HAPTOWN Commercial Destination, Bringing a New Pulsing H... حسن علام العقارية تطلق "Xchange" وجهة تجارية جديدة ورائدة تدعم تحول مستقبل سيتي إلى مدينة متكاملة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب يوافق على المواد 4 و5 من قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

وتنص المادة التي وافق عليها النواب، على أن: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:

1- وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.
2- وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.
3- وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.
5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.
6- قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق وأغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.
7- الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.
8- النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.

كما وافق المجلس على نص المادة الخامسة كما جاءت من الحكومة، وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها: “يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء. وللمجلس أن يدعو من يراه من المعنيين بالموضوع الذي يناقش دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح، الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في القيام بأمر محدد أو مهام محددة”.

وفي سياق متصل، قرر المستشار الدكتور حنفى جبالي، في بداية الجلسة العامة للمجلس، إحالة 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب بواقع عُشر عدد أعضاء المجلس، وذلك بعدما رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلبا من النائب العام بالإذن لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

اترك تعليقا