رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
33 سنة من النزاع.. 1500 مالك يحذرون من شراء وحدات «كريستا» قبل حسم ملكية أرض «جنة العريف» الين يقفز 1.7% أمام الدولار.. توقعات برفع الفائدة اليابانية تضغط على العملة الأمريكية الحكومة تستهدف 3 مليارات دولار إصدارات دولية جديدة.. خفض الدين الخارجي وتنويع أدوات التمويل لجذب الم... رئيس جهاز العبور الجديدة يحذر شركات التنفيذ.. تشديد الرقابة على «سكن لكل المصريين» لضمان سرعة التسلي... راندة المنشاوي تدعم استثمارات برج العرب.. 12 فرصة تجارية وإدارية جديدة لتعزيز التنمية بالمدينة جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث فرص الاستثمار وإدارة الثروات وهيكلة الصناديق بين مصر وموريشيوس صندوق إسلامي بـ633 مليون جنيه.. «سينرجي كابيتال» و«ناوي ناو» يتجاوزان حاجز المليار جنيه في أقل من عا... البنك المركزي يحذر من نصب إلكتروني يستهدف عملاء «إنستا باي».. مكالمات وروابط مزيفة لسرقة البيانات وا... «السقاري ماشينري» تطلق مبادرة «قرار المصنع 2030» لدعم 100 مصنع قائم وجديد في مصر «هيكا داتا» والتحالف الأمريكي يخططان لمنطقة عملاقة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في مصر بقيادة ر...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مفاجأة لسكان الإيجار القديم.. أولوية للحصول على شقق من الدولة إيجار أو تمليك

نصت المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم على أنه، مع مراعاة ما ورد في المادتين (2) و(7) من القانون ذاته، يحق لكل مستأجر أو لمن امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة لانقضاء العقود والمنصوص عليها في المادة (2)، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

ويشترط أن يُرفق بالطلب إقرار من المستأجر أو من امتد إليه العقد يفيد بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

كما نصت المادة على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال شهر واحد من تاريخ بدء العمل بالقانون، قرارًا يتضمن القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، وذلك بناءً على عرض يقدمه الوزير المختص بشؤون الإسكان. ويشمل القرار أيضًا آليات ترتيب أولويات التخصيص والجهات الحكومية المسؤولة عن توزيع الوحدات المتاحة.

وألزمت المادة الجهات المعنية بعرض الوحدات المتوافرة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي أُبرم عقد الإيجار باسمه مع المالك أو المؤجر، وكذلك للزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل بدء العمل بالقانون، وذلك في موعد أقصاه عام واحد قبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2).

كما أوضحت المادة أنه في حال قيام الدولة بالإعلان عن طرح وحدات تابعة لها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، فإن للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في الحصول على وحدة من هذه الوحدات.

ويتم ذلك بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة، على أن تُراعى عند ترتيب الأولويات طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، مع تحديد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص ضمن الإعلان الصادر عن الدولة.

اترك تعليقا