رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
فيفو تحت الضغط.. تراجع حاد في المبيعات وضغوط السوق تهدد موقعها بين الكبار في 2026 أنجل جمال تعود ببرنامج عقاري اقتصادي جديد على قناة الشمس 2 بعد نجاح “أرض صلبة” «تترا للتطوير العقاري» تطلق باكورة مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة في موقع استراتيجي مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الجمارك لدعم الاستثمار وتقليل زمن الإفراج البترول: توقيع عقد توريد الفوسفات لإنتاج 600 ألف طن أسمدة سنويا بنك saib  يسلم هاتف iPhone 17  للفائز بحملته الترويجية لبطاقاته الائتمانية خلال شهر رمضان البنك الزراعي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة إي فاينانس لتعزيز خدماته المالية الرقمية شركة«Ouda Developments» تخطط للتوسع المدروس خلال 2026 انطلاقا من شراكة استراتيجية مصرية سعودية بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء: مجمع الفيروز الطبى بجنوب سيناء نموذجا متكاملا للرعاية الصحية الحديثة شركة Be One تقود التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتعلن نجاح شراكتها الاستراتيجية مع Clinilab

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مفاجأة لسكان الإيجار القديم.. أولوية للحصول على شقق من الدولة إيجار أو تمليك

نصت المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم على أنه، مع مراعاة ما ورد في المادتين (2) و(7) من القانون ذاته، يحق لكل مستأجر أو لمن امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة لانقضاء العقود والمنصوص عليها في المادة (2)، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

ويشترط أن يُرفق بالطلب إقرار من المستأجر أو من امتد إليه العقد يفيد بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

كما نصت المادة على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال شهر واحد من تاريخ بدء العمل بالقانون، قرارًا يتضمن القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، وذلك بناءً على عرض يقدمه الوزير المختص بشؤون الإسكان. ويشمل القرار أيضًا آليات ترتيب أولويات التخصيص والجهات الحكومية المسؤولة عن توزيع الوحدات المتاحة.

وألزمت المادة الجهات المعنية بعرض الوحدات المتوافرة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي أُبرم عقد الإيجار باسمه مع المالك أو المؤجر، وكذلك للزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل بدء العمل بالقانون، وذلك في موعد أقصاه عام واحد قبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2).

كما أوضحت المادة أنه في حال قيام الدولة بالإعلان عن طرح وحدات تابعة لها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، فإن للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في الحصول على وحدة من هذه الوحدات.

ويتم ذلك بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة، على أن تُراعى عند ترتيب الأولويات طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، مع تحديد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص ضمن الإعلان الصادر عن الدولة.

اترك تعليقا