رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مفاجأة لسكان الإيجار القديم.. أولوية للحصول على شقق من الدولة إيجار أو تمليك ياسين منصور: الحرب سترفع تكلفة البناء 25%.. لكن الطلب على العقارات في مصر يتصاعد أسبوع حافل لوزارة الإسكان.. طرح وحدات بالعاصمة الجديدة وأراضٍ جديدة للمواطنين الإسكان تخصص 1349 قطعة أرض بالعبور الجديدة بعد 5 قرعات علنية لتوفيق الأوضاع «سكن لكل المصريين» يحقق إقبالًا قياسيًا.. تنفيذ 788 ألف وحدة والإعلان عن شروط التقديم الجديدة شركة "Just Development" تعلن نجاحات بيعية وإنشائية قياسية في مشروعي Legacy و X 1 «جولدن تاون للتطوير» تعيين عمر النجار مديرًا لقطاع التسويق لتعزيز استراتيجيتها التوسعية وإطلاق مشروع... سابقة بالبورصة.. "مدينة مصر" توزع أسهم خزينة بقيمة 463 مليون جنيه على المساهمين ضمن أكبر توزيع أرباح... مركز الملاذ الآمن: أسعار الفضة ترتفع محليًا وسط صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية سحور يجمع رموز السياحة والإعلام.. إيهاب عبد العال يستضيف قيادات القطاع في سميراميس

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مفاجأة لسكان الإيجار القديم.. أولوية للحصول على شقق من الدولة إيجار أو تمليك

نصت المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم على أنه، مع مراعاة ما ورد في المادتين (2) و(7) من القانون ذاته، يحق لكل مستأجر أو لمن امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة لانقضاء العقود والمنصوص عليها في المادة (2)، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

ويشترط أن يُرفق بالطلب إقرار من المستأجر أو من امتد إليه العقد يفيد بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

كما نصت المادة على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال شهر واحد من تاريخ بدء العمل بالقانون، قرارًا يتضمن القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، وذلك بناءً على عرض يقدمه الوزير المختص بشؤون الإسكان. ويشمل القرار أيضًا آليات ترتيب أولويات التخصيص والجهات الحكومية المسؤولة عن توزيع الوحدات المتاحة.

وألزمت المادة الجهات المعنية بعرض الوحدات المتوافرة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي أُبرم عقد الإيجار باسمه مع المالك أو المؤجر، وكذلك للزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل بدء العمل بالقانون، وذلك في موعد أقصاه عام واحد قبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2).

كما أوضحت المادة أنه في حال قيام الدولة بالإعلان عن طرح وحدات تابعة لها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، فإن للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في الحصول على وحدة من هذه الوحدات.

ويتم ذلك بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة، على أن تُراعى عند ترتيب الأولويات طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، مع تحديد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص ضمن الإعلان الصادر عن الدولة.

اترك تعليقا