رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خطط لإنشاء مدينة صناعية على مساحة 5.5 مليون متر بمحافظة المنيا في مصر توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و"جهاز مستقبل مصر” لتأسيس شركة Modon لإدارة و... البنك الأهلي المصري يسلم مؤسسة الحسن لدمج القادرون بإختلاف أتوبيسات مجهزة لانتقالات الأشخاص ذوي الإع... تعاون استراتيجي بين مصر الخير وإندومي مصر لدعم مبادرات الإفطار والتنمية المجتمعية «نيو جيرسي للتطوير» تحتفي بضيوفها الكرام في حفل سحورها الرائع..وتستعرض آخر التطورات في مشروعاتها اتهامات خطيرة تطال بنك SAIB.. عميل يكشف عن "بلطجة" و"ترهيب" لتحصيل ديون.. ويستعد لمقاضاة البنك وزير الإسكان: مد فترة الإعفاء بنسبة 70 % من غرامات التأخير للمستحقات المالية للوحدات والمحال والأراض... جمعية الخبراء: توطين صناعة العطور ينتظر التيسيرات الضريبية مواقع للتطوير العقاري.. خبرة راسخة وإنجازات تضعها في الصدارة منذ 2013 أيمن عبد الحميد: التوسع الأفقي يقلل الازدحام.. وعقد موحد بين المطور والعميل ضرورة لتنظيم القطاع

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

من فروع بنك ناصر الاجتماعي.. وزارة التضامن تستأنف صرف معاشات شهر يناير

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحدد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما يستمر البنك فى تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يناير للمتخلفين عن الموعد المحدد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلي لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقا