رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«آي صاغة»: الذهب يرتفع 350 جنيهًا خلال أسبوع ليسجل أعلى مستوى تاريخي الزراعة تصدر 385 ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى وزير التموين: عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدى المُدعم بعد تحريك أسعار السولار خبير اقتصادي يكشف مكاسب مبادرة تمويل الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية بنحو 90 مليار جنيه بفائدة ... وزير الصحة يشهد توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطرى بين مصر ومنظمة الصحة العالمية "إي جي تاورز" تطلق "MIORA".. أكبر مركز تجميلي طبي متكامل بالعاصمة الإدارية بالشراكة مع كبرى العلامات... وزير الصناعة والنقل يترأس أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة “... وزير الصحة ترأس اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم لتوحيد الأسعار وضبط حملات التبرع وزيرا المالية والاستثمار: تطوير منظومة التصدير على غرار مراكز الخدمات اللوجستية فى مجال الاستيراد وزير قطاع الأعمال يبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص فى المشروعات السياحية والفندقية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

من فروع بنك ناصر الاجتماعي.. وزارة التضامن تستأنف صرف معاشات شهر يناير

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحدد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما يستمر البنك فى تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يناير للمتخلفين عن الموعد المحدد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلي لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقا