رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة التقرير الأسبوعي لـ «آي صاغة»: 50 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع "تسريبات واتساب تكشف: رئيس تنفيذي يبتز عميلًا ويستغل أموال الأيتام! أيمن خليفة يطالب عميلًا بشتم منا... " ويلث "القابضة من أوائل الشركات التى تدعم تمكين المرأة وتثق فى قدراتها على الإنجاز والتميز أحمد كمال: أسعار الذهب تتأثر في فترة ترامب الثانية «تكنوجرافي - Technography Experts» تحتفل بعامها الثاني وتؤكد التزامها بتعزيز الوعي بأهمية أمن المعلو... REVIEW MARCOM تقود الحملة التسويقية لمشروع "ZA HEIGHTS" في دمياط الجديدة بالتعاون مع زوايا للاستثمار «مقام للتنمية العمرانية» تشارك بمعرض « future expo» ضمن خطتها لفتح أسواق خارجية جديدة لمشروعاتها خلا... مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تضخ تمويلات بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال 2024 خلال برنامج عيار 24.. لطفي منيب: نقص السيولة يدفع شركات الذهب لزيادة التصدير

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

من فروع بنك ناصر الاجتماعي.. وزارة التضامن تستأنف صرف معاشات شهر يناير

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحدد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما يستمر البنك فى تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يناير للمتخلفين عن الموعد المحدد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلي لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقا