رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير الإسكان: استرداد 55 فدانًا و170 قطعة أرض بمدينتي سفنكس الجديدة والعاشر من رمضان منصة فريدة للتكنولوجيا العقارية تفتح غدًا باب الاستثمار في دفعة جديدة من العقارات المميزة وتقترب من ... بروميتيون مصر تشارك في معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا 2025 ضمن فعاليات مؤتمر النقل الذكى TransME... «غنيم للتطوير» راعيًا استراتيجيًا للنسخة الثالثة من مؤتمر «TBL – The Broker League»  أول بنك في مصر: CIB يجدد اعتماده الرسمي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA "الهيئة القومية للبريد" و"الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام" يوقعان بروتوكول تعاون.. لتقديم ا... فانتدج للتنمية العمرانية تطلق عروضًا حصرية على مشروع “M Signature” خلال مشاركتها في معرض Bayty بالري... إستكمالا لمسيره النجاحات .. تحالف RED COLLABORATION  يطلق النسخه ال 14  من معرض RED EXPO للمرة الأولى.. الاحتياطي الأجنبي لمصر يتجاوز 50 مليار دولار هيئة الاستثمار تخصص مساحات بالمناطق الحرة لدعم الشركات الناشئة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

من فروع بنك ناصر الاجتماعي.. وزارة التضامن تستأنف صرف معاشات شهر يناير

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحدد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما يستمر البنك فى تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يناير للمتخلفين عن الموعد المحدد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلي لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقا