رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة «ND الدربالي» تتعاقد مع «البسيوني ديفلوبمنت» لتقديم استشارات تسويقية لمشروعاتها بالدلتا المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ينفي بشكل قاطع الادعاءات المتداولة حول دراسة انهيارات مباني الإس... شركة "ابني" للتطوير العقارى تطلق أول وأكبر مدينة ترفيهية عالمية في صعيد مصر برؤية دكتور عبدالله كامل... غدا .. إنطلاق النسخه الثانيه عشر من معرض RED EXPO بالشيخ زايد «آي صاغة»: الذهب يتراجع بسبب الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ التضخم وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يبدأن جولة تفقدية بعدد من مشروعات المياه والصرف الصحى بالمحافظة وزارة التربية والتعليم: رفع الحد الأقصى لسن المتقدم فى مسابقة شغل وظائف “معلم مساعد” إلى 45 عام بالصور,, وزير الصناعة والنقل يعلن وصول أول قطار مكيف للخط الأول لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية قرار جمهورى بالموافقة على اكتتاب مصر فى زيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقى بـ 7.4 مليار دولار وزير الرى يلتقى المهندسين الجدد الملتحقين للعمل حديثًا بوزارة الموارد المائية والرى

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

من فروع بنك ناصر الاجتماعي.. وزارة التضامن تستأنف صرف معاشات شهر يناير

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحدد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما يستمر البنك فى تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يناير للمتخلفين عن الموعد المحدد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلي لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقا