رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بعد أسابيع من حريق سنترال رمسيس.. عملاء "أورنج" يشتكون من انقطاع شبه كامل للإنترنت الأرضي وخدمة عملا... الموافقة على إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة بإجمالي استثمارات 216.5 مليون دولار دراسة إنشاء مصنع دواء مشترك بين مصر وزامبيا لتعزيز صناعة الدواء بإفريقيا 4.8 مليار دولار استثمارات مبادرة الحزام والطريق الصينية في مصر بالنصف الأول من 2025 بدء تطبيق زيادات الأجور والمعاشات مع انطلاق الموازنة الجديدة قناة السويس تطلق جولة ترويجية بالصين لجذب استثمارات صناعية ولوجستية كبرى الذهب يسجل مكاسب محدودة وسط غموض المفاوضات التجارية وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمتابعة أخر المستجدات بشأن تدشين منصتين لتنظيم السوق العقارية وتصدير العق... وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” مدبولى يتابع موقف تقنين الأراضى المضافة للمدن الجديدة وموقف الطروحات المختلفة من الوحدات السكنية وال...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

من فروع بنك ناصر الاجتماعي.. وزارة التضامن تستأنف صرف معاشات شهر يناير

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحدد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما يستمر البنك فى تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يناير للمتخلفين عن الموعد المحدد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلي لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقا