رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
النتائج المالية المستقلة والمجمعة لـ QNBعن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2024 "البريد المصري".. يصدر بطاقة تذكارية لـ(أبطال مصر الحائزين على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية ... وزير الإسكان يعلن عن أكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى فى 15 مدينة جديدة بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يوقع عقد تمويل جديد بقيمة 400 مليون جنيه مصري مع جمعية رجال أعمال إسكن... سيغير شكل العمارة الخضراء في مصر.. «عز جروب للتطوير العقاري» تعتزم إطلاق مشروع سكنى متكامل رئيس الوزراء يلتقي بأبرز علماء العالم في مجال زراعة الأعضاء خلال الحفل الختامي للمؤتمر الدولي لمؤسسة... «بيتابس مصر» توقع اتفاقية شراكة مع منصة «أولين» للتمويل الاستهلاكي لتوفير حلول الدفع الرقمية لمستخدم... "بن غاطي للتطوير" تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا أحمد عيسى رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين «مجموعة كفافي» و«بالص للتطوير العقاري»

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

من فروع بنك ناصر الاجتماعي.. وزارة التضامن تستأنف صرف معاشات شهر يناير

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحدد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما يستمر البنك فى تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يناير للمتخلفين عن الموعد المحدد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلي لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقا