رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
180 شركة مصرية تصدر خدماتها الرقمية إلى العالم بنهاية 2024 وزير الإسكان: تسليم قطعة أرض بمساحة 350 فدانًا بنظام المطور الصناعى بمدينة برج العرب الجديدة التعليم: إتاحة جميع المناهج المطوّرة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وزير الزراعة يؤكد أهمية دور البحث العلمى التطبيقى فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة الصحة: حملة “100 يوم صحة” قدّمت 40 مليونًا و77 ألف خدمة طبية مجانية خلال 26 يومًا شركة « MG Developments» ترتفع بنسبة تنفيذ مرحلة «سافوي» لأكثر من 40% وتواصل إنجازات «بلو بلو السخنة» QNB مصر يدعو إلى تبني ممارسات مستدامة للحفاظ على البيئة البحرية بشاطئ العلمين  إي اف چي للتنمية الاجتماعية تطلق مدرسة إي اف چي هيرميس للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في تكنولوجيا ... «آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط ترقب لقرارات البيت الأبيض وبيانات التضخم الأمريكية حلمك في شقة أصبح حقيقة! "سكن لكل المصريين 7" يطرح أكثر من 113 ألف وحدة.. بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه و...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

من فروع بنك ناصر الاجتماعي.. وزارة التضامن تستأنف صرف معاشات شهر يناير

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحدد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما يستمر البنك فى تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يناير للمتخلفين عن الموعد المحدد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلي لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقا