رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«جيديكو» تطرح مرحلة جديدة من مشروع «نيبو» بنظام الملكية التشاركية لتعزيز فرص الاستثمار باهر عبد العزيز: الذهب دخل مرحلة تسعير جيوسياسي جديدة والأسواق تعيد حساب المخاطر العالمية «الميراج للتطوير العقاري» تبدأ تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعها الأيقوني «فندق هيلتون العاصمة الجديد... خالد عباس يستعرض تجربة العاصمة الجديدة أمام رئيس وزراء السودان.. وتوجه لنقل النموذج المصري إلى الخرط... شراكة استراتيجية بين Genx و"سيا" لإطلاق مجتمع أعمال دولي يضم مسئولين ومطورين عقاريين سيارتي الجديدة خطرة وعطلها مستمر منذ الاستلام”.. شكوى ضد Chery Egypt وتوكيل غبور بسبب موتور تيجو فور... «كنت هموت أنا وأسرتي».. شكاوى من أعطال خطيرة بسيارة Chery Tiggo 4 Pro بعد أسابيع من شرائها من غبور وزير البترول يصدر حركة تغييرات جديدة بعدد من شركات القطاع منصة مصر العقارية تعلن هيكلة شاملة وإطلاق 10 خدمات جديدة لدعم تصدير العقار المصري بنك مصر يتبرع بـ130 مليون جنيه لدعم مؤسسة مجدي يعقوب ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

من فروع بنك ناصر الاجتماعي.. وزارة التضامن تستأنف صرف معاشات شهر يناير

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحدد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما يستمر البنك فى تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يناير للمتخلفين عن الموعد المحدد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلي لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقا