رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة «CCR DEVELOPMENTS» تخطط للتوسع في مشروعات جديدة بالتوازي مع ارتفاع التنفيذ بمشروعاتها القائمة «مرصد الذهب»: استقرار حذر لأسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتطورات الشرق الأوسط بعد النجاح الكبير لموسمه الأول.. انطلاق الموسم الجديد من برنامج "ابدأها صح" على قناة صدى البلد «خبراء الضرائب»: 3 مزايا رئيسية لإعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية فيفو تحت الضغط.. تراجع حاد في المبيعات وضغوط السوق تهدد موقعها بين الكبار في 2026 أنجل جمال تعود ببرنامج عقاري اقتصادي جديد على قناة الشمس 2 بعد نجاح “أرض صلبة” «تترا للتطوير العقاري» تطلق باكورة مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة في موقع استراتيجي مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الجمارك لدعم الاستثمار وتقليل زمن الإفراج البترول: توقيع عقد توريد الفوسفات لإنتاج 600 ألف طن أسمدة سنويا بنك saib  يسلم هاتف iPhone 17  للفائز بحملته الترويجية لبطاقاته الائتمانية خلال شهر رمضان

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

خطوات ومدة تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

وقد حدد مشروع القرار خطوات ومدة تقديم طلبات التخصيص، حيث تضمنت أن يكون تقديم الطلبات على المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لغرض تخصيص الوحدات وفقًا لأحكام هذا القرار.

كما أوضح مشروع القرار أن يتم التقديم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه المنصة الإلكترونية، وأن يكون ذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وتحديد المستندات المطلوبة، ومن بينها المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، وما يفيد دخل الأسرة، وتقديم المستندات التي تفيد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية، وتقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.

وأجاز مشروع القرار تقديم طلب التخصيص والمُستندات المطلوبة ورقياً من خلال مكاتب البريد بكافة محافظات الجمهورية، تيسيراً على الفئات التي لا يتوافر لديها القدرة على تقديم الطلبات والمُستندات عبر المنصة الإلكترونية من كبار السن، أو محدودي التعليم أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من يصعب عليهم التعامل معها.

كذلك نظم مشروع القرار إجراءات ومدة فحص طلبات التخصيص وتحديد الجهات المعنية التي يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلالها التحقق من انطباق الشروط المتطلبة قانوناً في مقدمي الطلبات.

كما أكد حق المُتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه، وأن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، وذلك مراعاة لحق المتقدم في إعادة بحث طلبه وإجابته في حال ثبوت أحقيته في ذلك.

اترك تعليقا