في ضوء المادة رقم 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية تعامل مديري الاستثمار مع شركات تجارة المعادن المسموح لها بالتعامل معهم، وهو تنظيم خاص لتعامل مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة من خلال طرح وثائق صناديق استثمار في المعادن مثل الذهب وليس ترخيصاً بالتعامل في المعادن النفيسة بصفة عامة.
وقد رصدت الهيئة مؤخراً دعوات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة وهو غير صحيح، حيث أن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين، الذي يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة الذي ليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين.
وتأكيداً على ما سبق يلزم الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم تعامل المواطنين في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، حيث أصدرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن وذلك حماية لحقوق المتعاملين وسلامة التعاملات، بداية من إصدار ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، من بينها شروط يجب توافرها في المعادن التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها، كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية.
بالإضافة إلى إلزام مديري الاستثمار بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال شركات التجارة المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، حيث أصدرت الهيئة ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في شركات التجارة التي يلتزم مديري الاستثمار بالتعامل معها في بيع وشراء الذهب.
وفي ضوء ما تقدم، أصدرت الهيئة الموافقة حتى تاريخه لثلاث صناديق للاستثمار في المعادن في الذهب، وهو صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول، صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، صندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، حيث يستثمر حالياً نحو 200 ألف متعامل بقيمة 2.1 مليار جنيه.
التطور التشريعي والتنظيمي للاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في المعادن:
سمح قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1929 بموجب نص المادة 35، لصناديق الاستثمار في التعامل في القيم المالية المنقولة كالمعادن ومنها المعدن النفيس وهو الذهب، تبعه قرارات تنفيذيو كالتالي:
1- القرار رقم 71 لسنة 2021، بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة،
سمح للهيئة الترخيص لصناديق الاستثمار التي تتخذ شكل شركة مساهمة والبنوك والشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات بالاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة شريطة أن يكون ذلك من ضمن أغراض الصندوق.
حدد القرار، ضوابط يجب أن تتوافر في المعادن التي يجوز الاستثمار فيها وهي:
أن تكون من المعادن المدموغة من الجهات المختصة وأن يكون التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهات الحاصلة على الموافقات اللازمة لذلك، وأن تكون ثابتة الملكية وليست محل نزاع قضائي.
ويجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، نوع المعادن الجائز الاستثمار فيها، طبيعة الإيرادات المستهدف تحقيقها عن ذلك الاستثمار، الحد الأدنى لنسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها لمواجهة التزامات الصندوق، سياسة توزيع الأرباح على حملة الوثائق.
ونوهت هيئة الرقابة المالية، إلى أنه في جميع الأحوال، يجب الإفصاح عن المخاطر المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار وكيفية مواجهتها، كما شددت على ضرورة أن يتم التأمين على أصول الصندوق لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة.
2- القرار رقم 50 لسنة 2023 والذي ألزم مدير الاستثمار في الصندوق بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة
3- القرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة:
أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن، أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية، أن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، أن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة.
4- القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة ومنها:
أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المختصة، وأن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين، وأن يكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع، أو من الجهات المسجلة لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أو أي جهة أخر تقبلها الهيئة.
وفي حال عدم استيفاء شرط أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لمدة عامين يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع.
كما ألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.